بأس " وأما من حيث الكم فلا بد من الاتيان بالحمد والسورة ومع عدم التمكن من السورة يقتصر على الحمد كما في رواية البزنطي (1) ومع عدم التمكن منن الحمد أيضا يركع بلا قراءة كما في رواية أحمد بن عائذ (2) ومع إدراك الإمام راكعا يركع بركوعه بلا قراءة والظاهر في كل هذه المراتب مراعاة التمكن بحيث لا يحل بالتقية ولذا قال (3) (عليه السلام) " أفرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه " ومنه يعلم أن القول باتمام القراءة في الركوع لا وجه له.
وتوهم: أن القراءة واجبة مشروطة بالقيام وسقوط الشرط للتقية وهو لزوم ركوعه معه فإنه المخل تركه بالتقية لا يوجب سقوط القراءة.
مدفوع: بأن محل القراءة قبل الركوع وبالركوع الذي أمر به يفوت محله لا أنه فقط يفوت شرطه وملاحظة الترتيب يقتضي أن يركع ثانيا عن قيام وهو غير معذور مع التقية وإن أمكن عدم قصد الركوع بانحنائه لئلا يلزم زيادة الركوع، ولا يقاس بما ورد من إتمام التشهد قائما فإن القيام إذا قارن القراءة والتسبيح كان من باب الواجب في الواجب أو شرط الواجب لا مطلقا وليس في إدامته القراءة والتسبيح محذور الركوع عن قيام وعدم كفاية إبقاء الركوع.
السادس: بعد ما عرفت أن الصلاة مع المخالف في مورد التقية تقع صحيحة يجري البحث في إجزائها عن الصلاة التامة التي كلف بها عامة المكلفين فلا إعادة لها ولا قضاء أو أنها صحيحة بمعنى موافقتها لأمرها الفعلي الداخل في الأوامر الاضطرارية وكلي القول في الأوامر الاضطرارية مع قطع النظر عن أخبار المسألة هو أنه ربما يقال: إن البدل إن كان مشتملا على مصلحة المبدل فلا موجب للإعادة لأن الأمر بالصلاة التامة لا يبقى مع حصول ملاكه، وإن لم يكن مشتملا على مصلحة المبدل فلا أمر مع أن المفروض وجوده في موقع الاضطرار متعلقا بهذا الفاقد لجزء أو شرط. وقد أجبنا عنه في محله بأنه مبني على وحدة المصلحة ذاتا ومرتبة ومن