الوجوه الغير الصحيحة. وأوضح منه إذا قلنا بكراهة المحاذاة بل بكراهة الصلاة من المحاذي فإنها كسائر العبادات المكروهة التي تقع صحيحة مع كراهتها، فتدبر.
وأما إمامة المرأة لمثلها فالأخبار فيها مختلفة فمن جملة منها يظهر أن جوازها مفروغ عنه ويسأل عن خصوصيات متعلقة بصلاتها، وبعضها الآخر وفيه الصحيح جواز إمامتها لمثلها. وفي بعضها التصريح بإمامتها لمثلها في المكتوبة. وفي قبال هذه الأخبار أخبار صحاح مفصلة بين المكتوبة والنافلة بالمنع عن إمامتها في الأولى والترخيص في الثانية، فإن حملنا المكتوبة والنافلة على الجماعة الواجبة كالجمعة والجماعة المستحبة كسائر الفرائض إذا أقيمت جماعة لم تكن معارضة لشئ من تلك الأخبار إذ المرأة في الجمعة لا تعد من العدد، إلا أن الظاهر أن " المكتوبة والنافلة " وصف للصلاة لا للجماعة كما يتضح بالمراجعة إلى موارد استعمالهما في الأخبار وهذه الأخبار المعارضة حيث إنها أخص من مطلقات جواز إمامة المرأة لمثلها لا بد من تخصيصها به لكنها معارضة بالتبائن لما دل على الجواز في المكتوبة، والجمع الدلالي وإن كان يقتضي حمل المنع على الكراهة المصطلحة في باب العبادة إلا أن الأوجه حمل التفصيل على التقية فإن مذهب العامة حرمة إمامتها أو كراهتها في المكتوبة وجوازها في النافلة.
ومنها: أن لا يكون قاعدا للقائمين: ومدركه بعض الأخبار الضعيفة سندا ودلالة إلا أن العمل عليها وإلا فمقتضى القاعدة جواز الاقتداء بكل صلاة صحيحة لا تدارك لها إعادة وقضاء وصلاة القاعد كذلك، وارتباط صلاة كاملة بصلاة ناقصة لا يوجب سريان نقصها من حيث العمل أو من حيث المصلحة إليها بل صلاة المأموم القائم مشتملة على مصلحة أصل الصلاة وفضيلة الجماعة من دون نقص والإمام غير ضامن لشئ إلا القراءة فلو كانت شبهة لكانت في إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسها، وعليه فجواز إمامة المتيمم للمتوضي على طبق القاعدة لا أن صحتها بواسطة التعبد.