الثالث: إذا أدرك الإمام راكعا جاز له الائتمام به لما سيجئ إن شاء الله تعالى، وجاز له الانفراد بعد الائتمام قبل أن يرفع الإمام رأسه لما دل على جواز الانفراد في جميع أحوال الصلاة ومنها الركوع، ولا يلزمه كونه مؤتما ومنفردا في فعل واحد فإن الركوع المتحقق من المأموم وقع جماعة والجزء الذي بعده يقع فرادى، نعم من يستشكل في الانفراد في أثناء القراءة من حيث إنه فعل واحد فلا بد من الائتمام إلى الفراغ عن القراءة وتبطل جماعته في القراءة إذا انفرد قبل فراغ الإمام ولذا يجب عليه استيناف القراءة فله أن يستشكل في الركوع أيضا فليس له العدول قبل أن ينتهي إلى رفع رأس الإمام عنه، فأثر بطلان جماعة مع عدم إمكان تدارك القراءة لزيادة الركن إذا قرء وركع ثانيا بطلان صلاته رأسا لأن انعقاد جماعته بادراك الركوع الذي أبطلها بانفراده فيه، بخلاف ما إذا انعقد جماعته بإدراك القراءة مثلا فإن بطلان جماعته في الركوع يوجب صيرورته فرادى بعد انعقاد الجماعة، ولعل ذلك وجه الاحتياط بترك الانفراد فيه عن فقيه عصره في عروته (1). نعم مقتضى إطلاق دليل إدراك الجماعة بإدراك الإمام راكعا انعقاد جماعته بنفس ركوعه مع ركوع الإمام من دون تقيده برفع رأسه مع الإمام فتدبر.
الرابع: إذا انفرد عن الإمام بعد القراءة فأتم صلاته ولحقه في صلاة أخرى، إما قبل الركوع لإطالة الإمام بالقنوت مثلا، وإما حال الركوع لإطالته للركوع جاز كلا الأمرين لجواز الانفراد في جميع أحوال الصلاة، وجواز الائتمام قبل الركوع وحال الركوع. واجتماع الأمرين في صلاتين بالنسبة إلى فعل واحد من الإمام لا مانع منه إلا توهم أحد الأمرين أما دعوى انصراف أدلة الائتمام إلى ما لم ينفرد عنه في صلاة أخرى، وأما دعوى أن الإمام لا يتحمل قراءتين في قراءة واحدة. ودعوى الانصراف بلا موجب إلا ندرة الوجود، ودعوى عدم تحمل الإمام لقراءتين في قراءة واحدة غير مسموعة مع تحمله لقراءات عرضية عن مأمومين متعددين في قراءة واحدة،