الجماعة في بقية صلاته ولذا قال الإمام (عليه السلام) " لا صلاة لهم إلا بإمام " فإن المراد ليس ايجاب الجماعة وبطلان بقائهم على الانفراد، كما نص به في صحيحة زرارة (1) فالمراد أن إدراك فضيلة الجماعة في بقية الصلاة لا يكون إلا بالائتمام بإمام آخر، ولذا فرع عليه بقوله: " فلتقدم بعضهم " فيستحب الائتمام في بقية الصلاة لادراك فضيلة الجماعة، فهو العلة وإن كان مورد إدراك هذه الفضيلة المطلوب إدراكها انقطاع المأموم عن إمامه، فالانفراد للضرورة، لا أن الائتمام بإمام آخر للضرورة، بل لادراك الفضيلة المطلوبة.
لا يقال: إدراك الفضيلة لم لا يتمكن من ادراكها إلا بالاقتداء بإمام آخر، كما في موارد هذه الأخبار، دون من كان مدركا للفضيلة لكونه مقتديا بإمام لم يعرض عليه عارض، فلا يسوغ العدول بالاختيار.
لأنا نقول: أولا: إن إمكان إدراك الفضيلة ببقائه على الائتمام بإمامه ليس عدمه دخيلا في فضيلة الائتمام بإمام آخر، وفضيلة الجماعة مطلوبة في نفسها فيتخير بين بقائه على الائتمام به، أو الائتمام بغيره.
وثانيا: فإن فضيلة الجماعة كما أنها مطلوبة، كذلك زيادة الفضيلة مطلوبة، فإذا فرض حضور الأفضل من إمامه ساغ له لادراك زيادة الفضيلة رفع اليد عن اتمامه وتجديد الائتمام بالأفضل، ولعله وجه تفصيل الشهيد (قدس سره) بين العدول إلى الأفضل وغيره. نعم الانصاف أن رفع اليد عن العمومات بمثل هذه الاستفادة مشكل، فلا ينبغي ترك الاحتياط بترك العدول بالاختيار.
الثامنة في العدول من الانفراد إلى الائتمام والمشهور أيضا عدم جوازه، ونسب إلى الشيخ جوازه (2) مستدلا بالاجماع