المسبوق لكون الشبهة مصداقية بعد تخصيص الأول وعدم إحراز عنوان الثاني.
وتوهم العلم الاجمالي بوجوب القراءة عليه، أو اللحوق بالإمام لا محصل له.
ودعوى العلم بأنه تجب عليه القراءة أو إيكال الأمر إلى الإمام مدفوعة: بما تقدم من أنه لا معنى للايكال بحيث يكون فعلا يجب على المأموم، وليس المقام من الدوران بين المحذورين لوجوب القراءة أو حرمتها، حيث لا محذور في عدم الاقتداء أو الانفراد بعد تحققه، فلا مجال إلا لأصالة عدم سقوط القراءة فيحب عليه القراءة.
ولا مجال لأصالة البراءة عن وجوبها بعد جريان أصالة عدم السقوط نعم الأحوط أن يقرء بنية القربة المطلقة.
المسألة الرابعة [حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت الجماعة] إذا أقيمت الجماعة، والانسان في نافلة، أو فريضة، فاستحباب القطع في الأولى مع فوات الجماعة باتمامها، واستحباب العدول إلى النافلة في الثانية ثم قطعها، أو جواز قطعها ابتداء يستدعي التكلم فيه في مقامين:
المقام الأول: في حكم قطع النافلة، فنقول: معنى قطع الفريضة أو النافلة هو رفع اليد عنها وتبديل امتثال الأمر بها باتيان فرد آخر، وهذا أمر غير استحباب النافلة بجميع أجزائها ووجوب القريضة بجميع أجزائها فوجوب التمام، غير وجوب الاتمام، ومنه تعرف أن وجوب الاتمام غير مناف لاستحباب التمام، كما أنه تعرف منه أنه حكم آخر يحتاج إلى دليل، وعليه فإن قلنا: باختصاص دليل وجوب الاتمام وحرمة القطع بالفريضة لأنه الاجماع وهو في الفريضة، فجواز قطع النافلة لا يحتاج إلى دليل. نعم استحبابه في المورد يحتاج لي دليل، وإن قلنا: بحرمة القطع مطلقا كما يستدل له " بتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (1) فجواز القطع يحتاج إلى الدليل وحينئذ فأهمية الجماعة من النافلة لا يجدي في الجواز لأن وجوب الاتمام لا