يمكن أن يكون موردها خصوص الجهرية إذ لا معنى للحكم بالحرمة سواء سمع القراءة أولم يسمع ثم استثناء صورة عدم سماع القراءة والسماع غير مختص بالجهرية بل يمكن السماع في الاخفاتية إذا كان المأموم قريبا من الإمام، ومن الأخبار الخاصة بالاخفاتية صحيحة ابن سنان (1) قال (عليه السلام): " إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرء خلفه في الأولتين " الخبر. ومنها صحيحة عبد الرحمن (2) " عن الصلاة خلف الإمام اقرأ خلفه؟ فقال (السلام): أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه " الخبر.
وأما القول بالكراهة: فمستنده صحيحة علي بن يقطين (3) " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام اقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به قال (عليه السلام): إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " فإنها نص في جواز الفعل فيقدم على المطلقات بالتقييد بما عدى الاخفاتية، وعلى الظاهر في الحرمة في خصوص الاخفاتية من باب تقديم النص على الظاهر، واحتمال إرادة الأخيرتين من الرباعية مطلقا في غاية الضعف فإن مورد السؤال خصوصا من مثل علي بن يقطين ما يضمنه الإمام، ولذا عقبه بقوله: " وهو إمام يقتدى به " ومنشأ سؤاله إن ضمانه مخصوص بالجهرية فكأن سماعه بمنزلة قراءته، أو يعم الاخفاتية، ولا منشأ لاحتمال إرادة الأخيرتين إلا قول الراوي " أقرء فيهما بالحمد " فإن الاقتصار دال على أن مورد سؤاله أيضا ما يجب فيه الاقتصار على الحمد. ويندفع هذا الاحتمال بجوابه (عليه السلام) " إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " مع أن اللازم مع عدم القراءة الاتيان بالتسبيح، فيعلم منه أن مورد السؤال ما يكون أمره دائرا بين القراءة وتركها، وهذه الصحيحة هي التي ينبغي الاعتماد عليها في المقام دون رواية