وحمل الأمر (1) بالجر على الاستحباب والنهي عن التخطي على الكراهة. وهذا هو الوجه في ذهاب (2) إلى استحباب الجر، فالعمدة الخدشة في حجية المرسلة وإلا فمع فرض الحجية لا ينبغي الاشكال في تقديم المرسلة للحكومة، ومقتضاها وجوب الجر لا استحبابه.
ومنها: إن ظاهر الروايات اعتبار الدخول في المسجد فيتوهم الاختصاص بالدخول في المسجد ونحوه، كما أنه يتوهم خصوصية المسجد فيجب الاقتصار عليه، والظاهر أنه لم يذكر المسجد إلا لأن الجماعة في تلك الأزمان لم تنعقد إلا في المسجد، والدخول لا اختصاص له بالحضور في بناء من مسجد، أو دار، كما في قوله تعالى (3) " وادخلوا الأرض المقدسة " مضافا إلى أن الظاهر أن المسوغ لعقد الجماعة خوف فوات الركعة لا خوف فوات فضيلة المسجد في الركعة، فالمسجدية وعنوان الدخول على فرض اختصاصه بالكون في بناء، أجنبي عن هذا الملاك، والله أعمل.
الشرط الرابع أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل بحيث يمنع عن المشاهدة، وقبل الخوض فيه ينبغي تقديم مقدمة تتضمن حكم الشك في شرطية شئ للجماعة حتى يرجع إليه مع عدم إحراز الاطلاق، فنقول: لا ريب في أن المرجع في باب الجماعة مع عدم الاطلاق في أدلة الأحكام، المخالفة للعمومات إلى عموم (4) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أو إلى عموم (5) " من زاد في صلاته " أو الشاك حكمه كذا ولا يرجع إلى البراءة شرعا عن قراءة الفاتحة مثلا عند الشك الدليل على وجوبها،