لحق الإمام أو الصف، فإنه أمر بالتكبير وترك القراءة والركوع بركوع الإمام ثم المشي إليه في الركوع أو القيام. فمنه يعلم أن الجماعة حقيقة عرفا وشرعا تنعقد ومع ذلك يجب عليه رفع المانع بالمشي إلى الإمام أو الصف، فكيف يمكن الالتزام بدوران الصحة والبطلان من حيث القرب والبعد مدار صدق الاجتماع عرفا وعدمه، خصوصا مع عدم الاطلاق حتى يصح كلما صدق الاجتماع عرفا فإن قوله (1) (عليه السلام): " والاجتماع في الصلوات كلها ليس بمفروض وإنما هو سنة " في مقام نفي الوجوب وإثبات الاستحباب، ومع الشك فالأمر كما تقدم ومع ذلك فالأحوط ما في الصحيحة (2) من عدم التجاوز عما يتخطى من بين المسجد والموقف، كما أن الأحوط ملاحظة الخطوة المتعارفة، والله أعلم.
ثالثها: قد تقدم في الحائل أنه لا فرق بين حدوثه وتجدده في الأثناء، ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه، وهذا الشرط كذلك إذا استندنا إلى الصحيحة فإن إطلاقها من حيث البعد كإطلاقها من حيث الحائل نقضا وإبراما. نعم إن استندنا في هذا الشرط إلى الاجماع على مانعية البعد، فربما يتوجه القول باختصاصه بحال الدخول في الصلاة، فلا يعم تجدده في الأثناء، حيث لا إطلاق في الدليل اللبي. ولعله لأجله مال غير واحد من الأكابر إلى الاختصاص.
ويرتبط بما نحن فيه أمران:
الأول: إن من يتصل المأموم به إلى الإمام لا بد من إحرامه، وإلا كان حائلا وموجبا للبعد عن الإمام أو عمن يصح الاتصال به أو يكفي تهيؤه للاحرام، وربما يتخيل التفصيل بين الحائل والبعد، نظرا إلى انصراف السترة عن الإنسان، خصوصا مع اعتبار عدم السترة بين الصفين في الصحيحة (3) وليس هو إلا الساتر الخارجي دون المأموم، بخلاف البعد بما لا يتخطى عمن يصح الاتصال به فإنه