العرف كالمنفرد في صلاته. وإن لم نعتبر الاجتماع العرفي وكان المدار على صدق الائتمام والاقتداء، فقد عرفت سابقا أن الائتمام متقوم بربط صلاته بصلاة الإمام والمتابعة بجميع معانيها من أحكام الجماعة، لا من مقوماتها. ولو كان التخلف عن الإمام في ركن أو أزيد منافيا للقدوة لم يكن فرق بين التعمد والعذر مع ورود صحيحة عبد الرحمن (1) في صورة السهو عن الركوع مع الإمام، بأنه يركع ويلحق الإمام في السجود وفي روايته الأخرى (2) الواردة في الجمعة " إن المأموم إذا لم يتمكن من الركوع والسجود معا مع الإمام لأجل الزحام يركع ويسجد ويلحق به في الركعة الثانية " نعم لا دلالة لهما على جواز التخلف حتى في ركن واحد، لورود هما في صورة العذر عن المتابعة، وسيجئ إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية بعض ما يناسب المقام فانتظر.
المسألة الثالثة في أحكام المأموم المسبوق وفيها مباحث:
الأول: لا خلاف في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة في الأولتين له، لا متابعة الإمام في التسبيح وتخصيص الركعتين الأخيرتين بالقراءة، كما عن أبي حنيفة، ونسب إلى أبي علي منا، والأخبار بما ذكرنا مستفيضة بل فيها التعريض على العامة بقولهم (3) عليهم السلام: " هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها " وليس ذلك مقتضى وجوب المتابعة حتى في الأقوال وفيما يجب على الإمام دون المأموم فإنه فيما لا يستلزم ترك ما يجب على المأموم. وما رواه العامة (4) عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه " قال صلى الله عليه وآله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم