الملازمة، ولذا لا شبهة في ترتب تلك الآثار على استصحاب بقاء الجماعة المقتضي للتعبد ببقاء استحبابها عند القائل بأخذ الاستحباب في موضوع تلك الأحكام فإن قلت: البراءة عن الشرطية ليس أثرها إلا نفي الشرطية، لا استحباب المجرد عن الشرط المشكوك ظاهرا.
قلت: على فرض تسليمه مع عدم صحته في نفسه، إن قيود الواجب وقيود المستحب كما حققناه في محله ليست ما خوذة في الواجب والمستحب بحيث يرد الوجوب والاستحباب على المتقيد، بل التقييدان في رتبة لاحقة فيكون تقييدا للواجب مثلا فالواجب متقيد لا المتقيد واجب، وعليه فذات الجماعة مستحبة واقعا، وإن كان وقوعها امتثالا للاستحباب متقيدا بقيد فلا حاجة إلى إثبات الاستحباب ظاهرا بدليل البراءة عن التقيد بالقربة لكون ذات المتقيد مستحبا واقعا وتقيده منفي ظاهرا فافهم جيدا.
الشرط الثالث يشترط في إدراك الركعة جماعة ابتداء إدراك المأموم لركوع الإمام وتنقيح المقام برسم أمور:
أحدها: إن مجرد إدراك الإمام راكعا كاف في إدراك الجماعة في تلك الركعة كما هو المشهور، أو لا بد من إدراك تكبيرة الركوع أيضا، والمراد بها محلها حال القيام المتصل بالركوع إذ ربما لا يكبر الإمام للركوع، كما نسب إلى الشيخ (رحمه الله) أو لا بد من إدراك المأموم ذكرا من ركوع الإمام كما حكي (1) عن التذكرة ونهاية الأحكام ومنشأ الخلاف اختلاف أخبار الباب ومستند المشهور الأخبار الكثيرة الواردة في موارد متفرقة، منها صحيحة الحلبي " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل