ومقتضى التسوية إن حال الصلاة مع المخالف ابتداء حال الصلاة في البيت.
فتدبر جيدا. وأما استكشاف الاجزاء من أمره (عليه السلام) بالقراءة فمدفوع بأنه يجدي لصحة الصلاة وأنه ليس أمرا بالعمل الباطل كالأمر بالبدل فإنه قد عرفت أن صحة البدل غير مساوقة للاجزاء عن المبدل فلا تغفل.
السابع: حيث إن الاجزاء فرع تحقق الأمر الاضطراري فلا بد من إثبات أمرين: (أحدهما) كون العذر في حال العمل كافيا في توجه الأمر فلا يضره ارتفاع العذر في الوقت (وثانيهما) إن عدم المندوحة قبل العمل ليس شرطا للأمر الاضطراري وإلا فمع التمكن من الصلاة التامة قبل الابتلاء بالتقية تجب عليه الصلاة التامة. وهذان الأمران وإن كان لا بد من إحرازهما في سائر المقامات، فربما تتفاوت الموارد من حيث إطلاق دليل العمل المضطر إليه وعدمه إلا أن صحيحة معاوية بن وهب (1) كما تفي بالاجزاء تفي بعدم اعتبار عدم المندوحة قبل الصلاة مع المخالف، وتفي بكفاية العذر في حال العمل من دون لزوم استيعاب العذر لتمام الوقت فإنه (عليه السلام) أمره بالصلاة مع المخالف مع تمكنه من الصلاة في بيته كما هو مفروض السائل بل أبى (عليه السلام) أن يرخصه في تركها، ومن الواضح إن مقتضى أمره (عليه السلام) أولا ومقتضى ترخيصه ثانيا بالصلاة في بيته ثم الصلاة مع المخالف أنهما على حد سواء، فيعلم أن مجرد العذر في حال العمل كاف ولا يجب استمرار التقية إلى آخر الوقت. وأما ما عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في المكاتبة (2) حيث قال: (عليه السلام): " لا تصل خلف من يمسح على الخفين فإن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم " الخبر.
فلا يدل على اعتبار عدم المندوحة قبل العمل فإن اللابدية المفروضة فيه هي