الزيادة وعدمه في الكل على حد سواء، فلا يصغى إلى دعوى أن الروايات الظاهرة في انعقاد الصلاة منحصرة في موثقتي عمار وإحداهما مخصوصة بالمتابعة في التشهد الأخير، والثانية وهي قوله (عليه السلام): " يفتتح الصلاة " غير مشتملة على زيادة عمدية أصلا يحتاج حتى إلى استيناف التكبيرة.
حادي عشرها: المعروف في الكتب تبعا للنص، أنه إذا دخل المسجد وخاف فوات الركوع بركوع الإمام إن مشى إليه، فله أن يكبر ويركع وهو في مكانه ويمشي إليه في الركوع، أو عند القيام وتنقيح الكلام برسم أمور في المقام.
منها: أن مورد النص هل هو حيثية الانفراد عن الصف فخوف الفوات مسوغ لهذا المكروه فيكون استثناء عن الاقتداء منفردا عن الصف في قبال قيامه في الصف، أو حيثية البعد عن الإمام وعمن يتصل به، فيكون استثناء عن عدم صحة الاقتداء مع البعد بما لا يتخطى عن الإمام، فعلى الأول يجب مراعاة جميع شرائط الجماعة، دون الثاني فإنه محل البحث كما ستعرفه إن شاء الله تعالى، وحيث إن مدرك الفتوى ومورد الاستفادة هي نصوص الباب فلا بد من التيمن بذكرها فمن النصوص صحيح محمد بن مسلم (1) " عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال (عليه السلام): يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " ومن النصوص صحيح (2) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: (عليه السلام): إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف " ومن النصوص ما عن إسحاق بن عمار (3) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع قال (عليه