المأموم والإمام حائل كذائي بحيث يمنع عن المشاهدة في بعض الأحوال. فالصحة والبطلان يدوران مدار المتحيث بهذه الحيثية لا مدار نفس حيثية المشاهدة وجودا وعدما. وأما ما أفاده من حكم عكس الفرع المزبور، فلا يتصور فيه الخصوصية المذكورة، فإنه وإن أمكن وجود حائل يمنع عن المشاهدة حال القيام فقط دون حال الركوع والجلوس لارتفاعه من الأرض، إلا أنه ليس كالفرع المزبور بحيث يصدق عليه المشاهدة في جميع أحوال الصلاة كما لا يخفى، ومع عدم هذه الخصوصية لا موجب لايراده بعد عدم الفرق بين الحائل الطويل والقصير وعدم لزوم استمرار الحائل.
الشرط الخامس عدم التباعد بين المأموم والإمام أو الواسطة في الاتصال بما يكون كثيرا في العادة كما عن المشهور، أو بما لا يتخطى كما في صحيحة (1) زرارة المتقدمة في الحائل، وتنقيح المقام برسم أمور:
أحدها: في المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب، أو الاستحباب أما الكلام في موضوعه: فالمراد من الخطوة التي توجب الزيادة عليها بطلان الصلاة مثلا، إما الخطوة المتعارفة، أو ما لا يمكن طيها، ولو بما تملاه الفرج، وعلى أي حال إما أن يلاحظ تلك الخطوة بين موقف السابق وموقف اللاحق مثلا، وإما أن يلاحظ بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر، ولا ريب في خروج الخطوة المتعارفة بين الموقفين فإن محل الاقتداء في المتعارف يتوقف على أزيد من ذلك، فينحصر الأمر في ما عداه، وهي ثلاثة: إما الخطوة المتعارفة بين المسجد والموقف، وأما الخطوة الغير المتعارفة بين المسجد والموقف، وإما الخطوة الغير المتعارفة بين الموقفين، وظاهر ذيل الصحيحة (2) ما يوافق الخطوة الغير المتعارفة، حيث فسرها الإمام بقدر " مسقط جسد الإنسان إذا سجد " وهو المقدار الذي لا بد من إشغاله حال كون