فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة إلا ما استثني كالاستسقاء، وهو المشهور، بل ادعى عليه الاجماع، وبه روايات معتبرة باستناد الأصحاب إليها، وفي قبالها روايات أخر، فبعضها يدل على جواز جماعة الرجل مع أهله في بيته في نافلة شهر رمضان، كما في صحيحة عبد الرحمن (1) " صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله " وبعضها يدل على جواز جماعة النساء في النافلة، كصحيحة الحلبي (2) وصحيحة سليمان بن خالد (3) وصحيحة هشام بن سالم (4)، وفي الأخيرة منها " عن المرأة تؤم النساء، قال: تؤمهن في النافلة وأما المكتوبة فلا " ومقتضى قاعدة الجمع تخصيص أخبار المنع بهذه الصحاح، إلا أن الروايات الواردة في الفرق بين المكتوبة والنافلة موافقة للعامة، لاتفاقهم على منع إمامتهن في الفريضة تحريما أو كراهة وجوازها في النافلة، وأما صحيحة عبد الرحمن فلا مجال لحملها على التقية. نعم هي معارضة للأخبار الناهية عن خصوص الجماعة في نافلة شهر رمضان، فإن المنع عن مثلها مسلم وإن لم يكن المنع عن الجماعة في مطلق النافلة كذلك فينبغي رد علمه إلى أهله في مثل هذه الصحيحة فإنها أخص حتى بالإضافة إلى أخبار المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان، إلا أن الناظر في تلك الأخبار يرى أن الممنوع هي الجماعة في نافلة شهر رمضان بما هي جماعة، لا بما هي جماعة الرجال في المساجد ليحمل أخبار المنع على ذلك وخبر
(٣٢)