منصور بن حاز من أجل ثقات الأصحاب، ولا يقول إلا عن تثبت وسماع، لا يوجب إلا الخبر الحدسي، وما هو حجة ما رواه الثقة عن الإمام (عليه السلام) لا ما يحدس بروايته عن الإمام (عليه السلام) مع احتمال أن يكون التكبير للقيام من التشهد والانتقال من حال إلى حال فيوافق ما في التوقيع الشريف المشهور في باب الدعاء عند القيام، من أن بعض الروايات دل على استحباب التكبيرة عند الانتقال من حال إلى حال، وأما ما في رواية معلى بن خنيس (1) من قوله (عليه السلام):
" فاسجد معه ولا تعتد بها " وقوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن شريح (2) " سجد معه ولم يعتد بها " فالظاهر عدم الاعتداد بالسجدة التي أتى بها بعنوان المتابعة، حيث إن مناط إدراك الركعة إدراك الركوع مع الإمام السجود معه، وليس للتكبيرة فيما سبق الذكر حتى يرجع عدم الاعتداد إليها.
ومنها: إن السجود أو الجلوس للتشهد أو نفس التشهد زيادة في الصلاة أم لا، وعلى تقدير كونها زيادة هل هي زيادة مغتفرة في الجماعة أم لا؟ أما السجود فحيث إن الاتيان به ليس بعنوان أنه من واجبات الصلاة فلا معنى لكونه زيادة في الصلاة، ومنه علم حال الجلوس والتشهد ولو قلنا بأن دائرة الزيادة أوسع من ذلك نظرا إلى قوله (عليه السلام) (3): في السجود للعزيمة " إن السجود زيادة في المكتوبة " فإسراؤه إلى الجلوس والتشهد بلا وجه، مع أن التشهد كما هو المروي (4) في المأموم المسبوق بركة فلا مانع من المتابعة فيه، لأنه حيث يؤتى به بعنوان المتابعة بركة، إلا أن المذكور في روايات الباب نفس الجلوس مع الإمام وليس فيها ذكر التشهد من المأموم.
ثم على تقدير كون المذكورات زيادة في نفسها إلا أنها حيث كانت بعنوان المتابعة فهي مغتفرة في الجماعة.
ودعوى أنه لا دليل على هذه الكلية، وإنما الدليل في مورد رفع الرأس عن