خصوصية المسح على الخف لما تعين المسح الخاص وليس مثل مورد التقية بحيث لا تتأدى التقية إلا به.
ومنه تعرف حال الصلاة إلى غير الجهة التي يراها قبلة للتقية، أو قبل المغرب شرعا لبناء المخالف على أنه بمجرد استتار القرص فإنه بعد فرض صحة الصلاة وعدم تأدي التقية إلا بالصلاة على الوجه الذي يصليها المخالف لا مناص له إلا الصلاة كذلك والصلاة على الوجه الواقعي منهي عنها لكونه خلاف التقية. نعم هذا الوجه لا يجري في مثل التكتف وقول " آمين " فإن تركهما في مورد التقية ليس فيه إلا فعل الحرام في الصلاة لا وقوع فعل من الصلاة بلا قربة لمنافاتها للنهي، فلا موجب لأن يقال: إن الأمر بالتكتف يوجب شرطيته في الصلاة كما أنه بين الصلاة إلى غير الجهة التي يصلي إليها المخالف وبين ترك الصلاة معهم قبل الوقت والاقتداء بهم في الأثناء بعد دخول الوقت فرق من حيث إن تلك الصلاة الواقعة إلى القبلة منهي عنها فلا يمكن التقرب بها، بخلاف الصلاة معهم في الأثناء فإن حرمة ترك الاقتداء بهم من الأول لا يوجب حرمة الاقتداء بهم في الأثناء. ومنه تعرف أن اقتضاء التقية للرفع والاثبات معا لا كلية له بل تتفاوت بتفاوت المقامات فكلما اعتبر أمر وجودي في العبادة لا بنحو الظرفية لا يمكن التعدي عنه وكلما اعتبر أمر وجودي في العبادة بنحو الظرفية كالتكتف والتأمين فلا يضر تركه بالصلاة وكلما اعتبر أمر وجودي في العبادة لكنه بحيث لا يسري حرمة تركه إلى العبادة كما عرفت في الصلاة قبل الوقت فلا يضر تركه بالعبادة في المثال ولا أرى ثمرة لكون الخصوصية الثابتة في التقية إنما اعتبرت من حيث إنها لا تتأدى التقية إلا بها أو اعتبرت بعنوان البدلية عن الواقع إلا في نية الجزئية في المأمورية فيعتبر على الثاني دون الأول.
ومنها: أنه هل المرفوع بالتقية مطلق الوجوب النفسي والغيري والمنع النفسي والغيري حتى يكون العمل الفاقد للجزء أو الشرط، أو الواجد للمانع صحيحا مجزيا عن الواقع، أوليس الرفع على الاطلاق بل لا بد من ملاحظة أن المتروك أو الممنوع عنه جزء أو شرط أو مانع مطلقا بحسب مقام الثبوت لا مطلقا بحسب مقام الاثبات