الإمام. وهذا المعنى لا يمكن مع عدم الصلاة من الإمام حال الربط، وأخرى في مرحلة العمل وهي المتابعة العملية ومع عدم العمل من الإمام لا معنى للمتابعة بعنوانها، وثالثة في مرحلة الوقوف للجماعة خارجا ولا شئ يقتضي عدم تقدم المأموم، والرواية ظاهرة بقرينة التفريع حيث قال: " فإذا كبر فكبروا " في إرادة التأخر في العمل والمتابعة العملية لا التأخر في الموقف.
ثانيها: ما في التوقيع الرفيع المروي في التهذيب (1) في جواب السؤال عن الصلاة عند قبر الإمام (عليه السلام) حيث قال أرواحنا فداه: " وأما الصلاة فإنها خلف القبر يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله " ورواه في الاحتجاج (2) بوجه آخر وهو " وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوي " وتقريب الاستدلال إنه (عليه السلام) جعل القبر الشريف بمنزلة إمام الجماعة، ورتب على هذه الصغرى كبرى عدم جواز التقدم على إمام الجماعة، ورتب على هاتين المقدمتين عدم جواز الصلاة قدام القبر ولا يخفى أن تنزيل القبر منزلة الإمام يقتضي تنزيل المصلي منزلة المأموم لمكان التضايف، فما أفاده الشيخ الأجل من أن تنزيل القبر منزلة الإمام لا يقتضي أن لا تجوز الصلاة بين يديه منفردا مدفوع بما عرفت من أن تنزيل القبر منزلة الإمام يستلزم تنزيل المصلي منفردا منزلة المصلي جماعة للتضايف. ويمكن أن يراد أن القبر حيث إنه محل الإمام، ولا فرق بين حياته ومماته فالأدب يقتضي أن لا يصلى قدامه بجعل الإمام خلفه، فإن الإمام متقدم على الرعية بجميع أنحاء التقدم في جميع الأفعال وبهذه الملاحظة أيضا لا يساوي لعدم مساواة الرعية للإمام بل الرعية لها التبعية المحضة بجميع شؤون التبعية، وهذا أخف مؤنة وأقرب إلى الاعتبار من تنزيل القبر منزلة إمام الجماعة والله أعلم.