بقراءة الإمام عن قراءة المأموم فلذا لم يوجبها عليه، وسيجئ إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في شرائط الإمام الثالث: مقتضى الكلية المتقدمة أن المأموم إذا علم ببطلان صلاة الإمام بحيث لا بد له من تداركها، كما إذا اعتقد أنه غير متطهر من الحدث، أو أنه تارك للركن ونحوهما، فلا يجوز الاقتداء به، ومنه يعلم أنه لو لم يكن كذلك كما إذا رأى نجاسة في بدنه، أو ثوبه وهو جاهل بها، أو ترك ما لا يضر بصلاته إذا كان عن عذر فالاقتداء به لا مانع منه. نعم إذا علم بأنه علم بها ونسيها فالاقتداء به غير جائز لبطلان صلاته للفرق الثابت بالنص، وإذا شك في أن الإمام جاهل حتى تصح صلاته أو ناس حتى لا تصح، فإجراء أصالة الصحة في عمله مبني على أن الاعتماد في الأصل المزبور على ظهور حال المسلم فلا مجال للأصل إذ المسلم لا يتعمد، لا أنه لا يغفل، ولا ينسى وإذا كان مقتضى الأصل المزبور تعبد الشارع بصحة عمله واقعا كما هو المعروف بل الصحيح فالأصل له مجال ومقتضى الاحتياط واضح.
الرابع: إذا رأى في بدن الإمام أو ثوبه ما هو نجس عند المأموم وغير نجس عند الإمام فهو مندرج تحت الكبرى المتقدمة الدائرة مدار الطريقية والموضوعية من حيث صحة صلاة الإمام بنظر المأموم أيضا وعدمها، وعليه فلا فرق بين كون الإمام عالما بوجود ما ليس بنجس عنده أو جاهلا أو ناسيا فإن الفرق فيها كان بنظره نجسا.
ومنه يتضح حال ما إذا شك المأموم في أن ذلك الشئ نجس عند الإمام أو غير نجس، فإنه إن لم يكن نجسا عنده فصلاته صحيحة منه، وإن كان نجسا فصلاته تارة يحكم بصحتها كما في صورة جهله بوجوده وأخرى بفسادها كما في صورة النسيان، إلا أنه غير محرز أنه نجس عنده حتى يحكم بفسادها في هذه الصورة فصلاته محكومة بالصحة فتدبر.
المسألة السابعة إذا تبين بعد الصلاة كفر الإمام، أو فسقه، أو كونه محدثا فهل يحكم بصحة صلاته جماعة؟، أو فرادى؟ أم لا؟.