بعنوان الجماعة فتدبر جيدا.
وعن بعض أجلة العصر (1) (رحمة الله عليه) الاشكال في حكومة القاعدة على الاستصحاب، بما محصله: أن مفاد القاعدة البناء على الوجود في قبال الاستصحاب، المقتضي لتداركه باتيانه إن كان المحل باقيا، أو الحكم ببطلانه، إن كان جزء ركنيا فات محله، ومن المعلوم أن أصل الصلاة حيث دخل فيها بوجه صحيح جماعة كانت أو فرادى، فلا يعقل أن يقتضي الاستصحاب بطلانه، لتوقف التدارك على استيناف الصلاة، وإذا لم يكن الاستصحاب مقتضيا لتداركه بابطاله لا معنى لأن تحكم عليه القاعدة المقتضية لعدم تداركه.
ويندفع: بأن التعبد بالوجود تختلف آثاره كالتعبد بالعدم، فإذا اقتضى التعبد بعدم انعقاد الجماعة بعدم قصدها، عدم سقوط القراءة مثلا، كان مقتضي التعبد بالوجود سقوط القراءة للتعبد بانعقاد الجماعة بوجود النية في محلها تعبدا.
مضافا إلى أن الاستصحاب يقتضي التعبد بعدم الجزء الركني في الجماعة، فيقتضي التعبد ببطلان الجماعة، لا ببطلان الصلاة حتى ينافي القطع بصحتها، فلا مانع من التعبد بصحتها جماعة بالتعبد بنية الجماعة، ولا ينبغي الريب في جريان القاعدة في صلاة الجماعة إذا شك في اتيان ما يجب فيها بعد التجاوز عن محله، وعدم اختصاصها بخصوص أجزاء طبيعة الصلاة.
الرابعة لا يجوز الاقتداء بالمأموم، لانصراف اطلاقات الجماعة عنه، لا لاجتماع المتضائفين في واحد، فإنهما بجهتين مختلفتين، ولا لأن المأموم لا قراءة له فيكف يتحمل قراءة من يأتم به، لأخصيته من المدعي لامكان فرض المؤتم به مسبوقا لا يترك قراءة نفسه، ولا يجدي كون من يأتم به مسبوقا، إذا لا دليل على كفاية قراءة الإمام في الأخيرتين عن قراءة المأموم في الأوليين ولا ينتقض بجواز الاقتداء ببعض