المستحب يتأكد الطلب لاستحالة اجتماع إرادتين أو بعثين في موضوع واحد فلا أمر إلا هذا الأمر الأكيد، والمفروض عدم انبعاث الصلاة عنه لتعلقه بالجماعة ودعوى أن ذات الطلب موجودة في ضمن الطلب الأكيد فله اتيان الصلاة فرادى بداعي ذات الطلب المحقق.
مدفوعة: بأن الاشتداد والحركة من حد إلى حد يصح في الإرادة النفسانية القابلة للاشتداد، وأما البعث الاعتباري فلا، إذا الاشتداد إنما هو في بعض المقولات لا في كلها فضلا عن الاعتباريات والانتزاعيات، وعدم حركة الانشاء بداعي البعث في غاية الظهور إلا أن اعتبار البعث الأكيد من الأول معقول، كما أن استكشافه بملاحظة صدور الانشائين وعدم قبولهما للفعلية معا في موضوع واحد معقول، والمفروض عدم انبعاث الفعل عن الأمر الأكيد بالاعتبار. إلا أن يقال:
بأن اجتماع انشائين بداعي البعث في الفعل المنذور لا مانع منه، وإنما الممنوع اجتماع بعثين فعليين فاتيان ذات الصلاة فرادى بداعي الانشاء المزبور الذي هو الفعلي من قبل المولى لا مانع منه فتدبر.
وأما إذا تعلق النذر بالايتمام في صلاته لا بالصلاة جماعة فلا إشكال في صحة الصلاة بداعي أمرها لتعدد موضوعي الأمرين.
وأما الكلام في الحنث وعدم بقاء المحل فمبني على مسألة جواز تبديل الامتثال بالامتثال، فإن مبناه على عدم كون الفعل علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر بل في ما إذا اقتصر عليه وحينئذ فمجرد إتيان الصلاة فرادى لا يوجب عدم بقاء المحل، ولا يلازم الحنث، بل يجب عليه الإعادة امتثالا للأمر بالوفاء، وتحصيلا لغرضه اللزومي، إلا إذا فرض تعلق نذره بإتيان أول وجود من صلاته جماعة فإنه لا يبقى محل للوفاء بنذره حينئذ كما هو غير خفي.
منها: ما إذا عجز عن القراءة ومختصر القول فيه إنه على قسمين:
أحدهما: ما إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا، فإن المعروف فيه الاجتزاء بما يحسنه أو بالذكر لوجوه:
أحدها: إطلاق دليل البدلية وعدم تقييدها بعدم التمكن من الائتمام كقوله