ثالثها: ما ورد في قضية صلاة العراة جماعة حيث قال (1) (عليه السلام):
" يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " لظهور الجملة الخبرية في الوجوب من دون معارض بالخصوص حتى يحمل على الاستحباب، وأما جواز التساوي في الموقف وعدمه فمبني على أن الشرط عدم تقدم المأموم على الإمام، أو تقدم الإمام على المأموم فإن كان عدم التقدم شرطا فهو حاصل بتساوي المأموم وبتأخره، وإن كان التقدم شرطا فهو مقابل للمساواة ولا يجتمع المتقابلان، وظاهر النبوي (2) بناء على كونه ناظرا إلى الموقف تأخر المأموم عن الإمام، كما أن صريح ما ورد في العراة (3) تقدم الإمام على المأموم، وهما متوافقان على شرطية التقدم، وظاهر التوقيع الرفيع (4) شرطية عدم التقدم، إلا أنه حيث روي بطريقين، وفي أحدهما " لا يتقدم عليه ولا يساوي " الظاهر في شرطية تقدم الإمام، فلا يمكن اثبات شرطية عدم التقدم به، ومما ذكرنا تعرف أن المدار على ما ورد في قضية العراة، من لزوم تقدم الإمام فيقيد به إطلاق ما ورد في جواز صلاة المأموم عن يمين الباب (5) حيث لا تقييد فيه بتأخره عنه في الجملة، ولو فرض هناك إطلاق آخر كان حاله حال ما ذكر من لزوم التقييد ولا يتصرف في ظهور (يتقدم بركبتيه) بحمله على الاستحباب بسبب الاطلاقات، كما هو الحال في كل مطلق ومقيد كما حقق في محله. وأما ما ورد (6) من صحه صلاة المتداعيين للإمامة فلا دلالة له على جواز التساوي لا من حيث الحكم ولا من حيث الموضوع، أما الأول فلأن الصحة المفروضة في الرواية صحة صلاتهما فرادى واقعا، لا صحة صلاتهما جماعة، حتى يدل على جواز التساوي، وأما الثاني فدلالته من حيث إنه مع تقدم أحدهما وتأخر