فيفسد الكل.
ويندفع: بأنه لا نهي عنه إلا في التكبيرة بقوله (1) (عليه السلام:
" لا يكبر إلا مع الإمام فإذا كبر قبله أعاد التكبير " وسيجئ إن شاء الله تعالى خصوصية للتكبيرة في هذا الباب ولو لم نقل بوجوب المتابعة العلمية رأسا.
وأما حديث التشريع، فتارة يتكلم فيه على الوجوب الشرطي، وأخرى على الوجوب النفسي.
أما على الأول: فمرجع التشريع إلى التشريع في تطبيق المأمور به بالأمر الندبي المتعلق بالركوع الغير المقدم على ركوع الإمام على الركوع المقدم، فيقع الركوع المأتي به تشريعا. وكما تبطل الجماعة لفرض الشرطية تبطل الصلاة لفرض حرمة المأتي به تشريعا فإن اقتصر عليه كان من النقيصة في الصلاة وإن تداركه بركوع آخر كان من الزيادة فيها.
وأما على الثاني: فلا موقع للتشريع لا في الصلاة ولا في الجماعة، لأن الركوع المأتي به جزء لطبيعي الصلاة، وجزء لحصة الجماعة بلا تقييد لا في الصلاة ولا في الجماعة، فلا معنى للتشريع في أحد الأمرين. نعم يمكن فرض التشريع في تطبيق المتابعة المأمور بها نفسيا، على ما أتى به، وحيث إن الواجب نفس المتابعة أي عدم تقديم الركوع على ركوع الإمام لا أن الواجب الركوع الغير المقدم، فلا يضر التشريع بوقوع الركوع مصداقا للأمر الوجوبي بالصلاة ولا للأمر الندبي بالجماعة، بل سبقه تشريعا لا يقع مصداقا للمتابعة الواجبة واقعا فيستحق الإثم بترك متابعته والإثم بتشريعه. وقد تقدم بعض الكلام في التشريع في أوائل مباحث الجماعة ما يندفع به بعض الايرادات الموردة على التشريع على القول بشرطية المتابعة للجماعة، فراجع.
[المبحث] الثاني هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا، أو لا؟
والكلام تارة في ما عدا التكبير، وأخرى فيها.