باب صلاة الجمعة من دون اختصاص بها، فإن وجوب الجماعة في الجمعة أجنبي عن هذه الأحكام فإن الظاهر أنها أحكام الجماعة بما هي جماعة والله أعلم.
خامسها: ما ذكروه من إدراك الركعة ولو في الأولى بإدراك أحد الأمرين من إدراك الإمام فيما قبل الركوع، أو في الركوع هل هو مخصوص بإدراك الإمام في التكبيرة، أو في أثناء القراءة فقط، أو بزيادة إدراكه ولو في القنوت، أو يعم ما إذا أدركه بعد القراءة وقبل الركوع؟ ظاهر غير واحد هو الأول، ولعله لأن الظاهر من قوله في صحيحة عبد الرحمن (1) " في رجل صلى في جماعة " ومن قوله في روايته الأخرى (2) " يصلي مع إمام يقتدي به " هو إدراك الإمام في فعل من أفعال الصلاة، والكون المتخلل بين تمام القراءة والركوع ليس من أفعال الصلاة فإدراكه كالعدم. ويمكن الخدشة فيه بما إذا أدركه في القيام المتصل بالركوع، فإنه فعل صلاتي ركني إلا بدعوى انصراف " يصلي " عن مثله.
وأما الخدشة فيه بأن اللازم إدراك بدل القراءة، أو مسقطها ولم يدرك أحد الأمرين حيث إنه لم يدرك القراءة ليكون بدلا عن قراءته ولا " أدرك الركوع " حتى يكون إدراكه مسقطا للقراءة عنه بناء على ما قدمناه من أنه من أدرك الركوع لا قراءة عليه لا لبدلية قراءة الإمام بل لسقوطها عنه بالركوع.
فمندفعة بأن نفس الترخيص في الاقتداء وفي الركوع مع الإمام، كاشف عن سقوط القراءة عنه لا أن الركوع مسقط لها ليقال لا بدل لقراءته ولا مسقط. كما أن الخدشة المتقدمة مندفعة بأن إدراك القيام المتصل بالركوع ليس بمقارنة تكبيرته له وإلا لكفى في إدراك الركوع أيضا بل بالقيام مقارنا لقيامه، ولا يعقل انفكاكه عن الركوع وإلا لم يكن من القيام الركني، وإدراك مثل هذا القيام إدراك الركوع أيضا، لا أنه من إدراك ما قبل الركوع فقط فتدبر جيدا ولعله من هذا القبيل تكبيرة الركوع فإنه مع التخلل بينها وبين الركوع مع الإمام بزحام، أو سهو يستحب إعادتها