لهما على سياق واحد، ومن المعلوم إن القرب بما لا يتخطى إلى الإمام غير متصور إلا لواحد، أو اثنين، أو ثلاثة ممن خلفه، وأما سائر أهل الصف الأول فبعدهم عنه بما لا يتخطى في غاية الوضوح، وصحة صلاتهم مع اتصالهم بالمتصل بالإمام بلا كلام ولا مدرك للصحة والفساد من هذه الحيثية إلا هذه الصحيحة فلا يراد من قوله (1) (عليه السلام): " بينهم وبين الإمام " ومن قوله (عليه السلام): " بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم إلا الإمام ومن يتصل به والصف الذي يتصل به " فمناط القرب والبعد هو من به يصح الاقتداء إماما كان، أو مأموما متقدما كان أو على أحد جانبيه، ولا يمكن أن يراد مقدار ما لا يتخطى عرضا بالإضافة إلى الإمام، أو الصف المتقدم فإن النسبة من حيث العرض محفوظة في جميع آحاد الصف، وإنما لا يمكن إرادته لأن هذا التقدير محفوظ مع تركب الصف من قطعات منفصلة كل قطعة عن الأخرى بما لا يتخطى، ولا يمكن القول بصحته. ولعل من يقول بأن القرب والبعد يلاحظان بالنسبة إلى المجموع، وإن الصف المتقدم إذا كان عشرة، والصف المتأخر مائة كان الثاني متصلا بالأول بما لا يتخطى يؤل أمره إلى ما ذكرنا، ولا أظنه يلتزم به.
ومنها: أن المدار إذا كان على مشاهدة خصوص المتقدم إماما كان أو صفا من دون اعتبار بمشاهدة من يتصل بسببه بالإمام ولو من أحد جانبيه يلزم صحة صلاة من يشاهد الإمام، أو الصف المتقدم عليه بكثير، وكان بينه وبين من يتصل به حائل، فإن من يتصل به لا يعتبر عدم الحيلولة بينهما، ومن يشاهده غير متصل به، ولا يقول بصحته أحد مع وجدان القرب ممن يتصل به ووجدان المشاهدة لمن يتقدمه، فلا وجه لبطلان صلاته، إلا أن المعتبر مشاهدة من يتصل به إماما كان أو مأموما في أمامه أو في أحد جانبيه فمشاهدة من لا يتصل غير مقيدة، والاتصال بمن لا يشاهده غير مجد، ولا يمكن دعوى لزوم مشاهدة من يتصل به من جانب القدام، فإن لازمه بطلان صلاة من يتصل به من أحد الجانبين مع عدم الحيلولة بينه وبين