أفعال الصلاة مستقلة كما تسوغ العدول من الجماعة إلى الانفراد كذلك من الانفراد إلى الجماعة.
التاسعة في العدول من الجماعة إلى الانفراد إما اضطرارا أو لعذر فلا شبهة في جوازه، وأما اختيارا فالمشهور بل ادعي عليه الاجماع جوازه أيضا ونسب عدمه وبطلان الصلاة به إلى الشيخ (قدس سره) (1) وتبعه غير واحد من المتأخرين. وقد استدل لجوازه بوجوه.
أحدها: ما في الجواهر (2) من استصحاب بقاء جواز الانفراد. وفيه أن جواز الصلاة فرادى مما لا شبهة فيه وجواز الانفراد في الصلاة لا يقين به وجواز الانفراد في الصلاة قبل الشروع فيها غير معقول.
ثانيها: ما عن المحقق الأنصاري (3) (قدس سره) من استصحاب صحة الجماعة، وعدم بطلانها بمجرد العدول، وتقريبه إن الأفعال الصادرة منه بعنوان الجماعة إذا كانت صحيحة لم يكن إخلال منه بأصل الصلاة، وإن لم تكن صحيحة بذلك العنوان كان الاخلال بوظائف المنفرد موجبا لبطلان الصلاة رأسا، فصحة الصلاة وبطلانها يدور مدار صحة الجماعة وبطلانها، وإلا فليس قصد الانفراد من موانع أصل الصلاة، ولا من قواطعها.
ويمكن الخدشة فيه بما يتوقف على مقدمة، وهي أن استحباب الجماعة يتصور على وجوه:
(أحدها) أن يكون الائتمام في مجموع أفعال الصلاة مستحبا واحدا، فيكون الائتمام في كل فعل مقوما للمطلوب، بحيث لو لم ينو الائتمام في فعل منها لم يتحقق الجماعة المستحبة رأسا، فيكون وقوع كل فعل نوى فيه الائتمام مطلوبا مراعى باتيان الباقي