ثالثها: أن يراد منه ذلك لكن في قبال المنع عن التقدم على الإمام، فمعناه لا تكبر قبل أن يكبر بل إذا كبر فكبر، والمرتبط بالمقام هذا الوجه الثالث، وهو أظهر من الأول، إلا أن أظهريته من الوجه الثاني محل التأمل، وإن كان ظاهر الشيخ (1) الأجل (قدس سره) إنه لو أريد المنع من التقدم لقال كبر إذا كبر الإمام لا " إذا كبر الإمام فكبر " فهو ظاهر في الوجه الثاني وأنه في مقام المنع عن التخلف عن الإمام. ويؤكده أن ظاهر الشرطية وترتب الجزاء على الشرط الذي هو مدلول مطابقي للقضية هو لزوم كونه معه أو بعده، وأما عدم كونه قبله فهو لازم ترتب الجزاء على الشرط فهو مدلول التزامي عقلي للشرطية كما أن مقتضى الجري العملي على الالتزام بشئ هو اتيانه بعد تحققه، وأما عدم لزومه قبلا عن حرمة إتيانه قبلا فهو لازم عقلي لعدم الشرط لا أن القضية مسوقة لأجله.
مضافا إلى أنه على أحد الوجهين يمكن المنع عن دلالة النبوي على الوجوب لأن قوله: " إذا ركع فاركعوا " صغرى للكبرى المتقدمة وهي قوله: " ليؤتم به " ويتابعه عملا فلا يقتضي إلا ما يقتضيه قوله: " ليؤتم به " وحيث إنه غاية لقوله:
" وإنما جعل الإمام إماما " وليس معناه إلا قصد الاقتداء به وربط صلاته بصلاته، فلا محالة تكون حاله له لأن غاية الشئ لا يزيد حكمها على حكم ذي الغاية، ولا شبهة في استحباب الاقتداء فينتج استحباب الجري على وفقه.
وأما الاجماع المدعي على الوجوب فلا يمكن أن يكون كاشفا عن مدرك تعبدي مع وجود ما يصلح أن كون مدركا، وهو هذا النبوي الذي استند إليه من يتقوم به الاجماع حتى قيل إن ضعفه منجبر باستناد المشهور إليه فلم يبق إلا استفادة من استند إليه وجوب المتابعة وفهمهم ليس بحجة.
ومنها: إن وجوب المتابعة العملية في الجماعة هل هو نفسي لا يترتب عليه سوى الإثم شئ من فساد الجماعة فضلا عن فساد الصلاة، أو شرطي يترتب عليه بطلان الجماعة؟ بل ربما قيل ببطلان أصل الصلاة ولو لم يخل بوظائف المنفرد كما