هو مأموم باطل لا بما هو مصل، لكنه لا يساعده مقام الثبوت، إذ لا خلل جزما في المأتي به من حيث أجزاء الصلاة وشرائطها ومن حيث شرائط الجماعة على الفرض فيحمل الإعادة على مجرد فعله ثانيا للمتابعة في الركوع بقاء.
ومنها: أن الأمر بالعود أمر بالالغاء والابدال وهو لا ينافي وقوع الأول صحيحا من حيث أصل الصلاة ومن حيث الجماعة، إلا أن الالغاء تارة لتحصيل أفضل الافراد كما في الصلاة المعادة على وجه، وأخرى لتحصيل المتابعة الواجبة بقاء مع وحدة الركوع الصلاتي وعدم تعدده. ويندفع: بأن الالغاء والابدال إنما يصح إذا كان البدل وافيا بما أتى به وزيادة وكيف يكون الركوع الثاني المشتمل على المتابعة بقاء ولو لحظة أتم من المأتي به المشتمل على المتابعة مدة مع أنه لا ينتج فساد الصلاة رأسا أو جماعة مع عدم الالغاء والابدال وحمله على الارشاد إلى لغوية المأتي به يساوق الأمر بالإعادة لخلل في المأتي به، وهو بلا وجه، كما عرفت.
ثانيها: هل يجل الذكر في الركوع الثاني أم لا فإن قلنا: بأنه لمجرد المتابعة لا يحب الذكر لأنه ليس من مقومات الركوع بل من واجباته وما يجب فيه بحسب دليله هو الركوع الذي هو من مقومات طبيعة الصلاة دون الركوع الذي هو لمجرد المتابعة، ودليل المتابعة لاختصاصه بالأفعال دون الأقوال لا يقتضي اتيانه بهذا العنوان، ولا دلالة للأمر بالعود والإعادة على اتيان الركوع بشؤونه وواجباته. نعم إذا قلنا بوجوب العود لبطلان الأول، أو لالغاء الأول وابداله فلا ريب في وجوب الذكر لاستقرار الامتثال على الثاني فهو الركوع الصلاتي، فيحب فيه كل ما يحب فيه من الذكر والطمأنينة.
ثالثها: إذا ترك الذكر في الركوع الأول عمدا بطلت صلاته، وأما إذا تركه سهوا مع رفع الرأس سهوا فلا موجب لبطلانه مع فوات محله على ما اخترناه من أن الركوع الثاني لمجرد المتابعة، وأما إذا قلنا ببطلان الأول أو بالغاء الأول وجب الذكر في الركوع الثاني مع الاتيان به في الأول فضلا عما إذا لم يأت به. نعم بناء على صحة الأول وعدم إلغائه واحتمال كون الثاني متمما للأول واعتباره اعتبار بقاء الركوع الأول لا أنه ركوع آخر حيث إنه لا تعدد في الركوع، فالمحل حينئذ باق ومع