دخل له باستحباب التمام، حتى يقال: بأهمية الجماعة المستحبة من النافلة بما هي مستحبة، ولا مجال لدعوى الأولوية إلا بعد الالتزام بجواز قطع الفريضة ابتداء في المورد، وسيجئ إن شاء الله تعالى الاشكال فيه، وليس مجرد العدول قطعا ولذا ليس أدلة العدول في موارده من باب تخصيص دليل حرمة قطع الفريضة. وربما يستدل لجواز قطعها بل لاستحبابه بصحيحة عمر بن يزيد (1) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي رووها " أنه لا يتطوع في وقت الفريضة ما حد هذا الوقت " قال: (عليه السلام) " إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة فقال: المقيم الذي يصلي معه " بناء على عمومها للابتداء والاستدامة مع أن ظاهر لا يتطوع النهي عن إحداثها. مضافا إلى أن غايته كراهة الاتمام دون استحباب القطع شرعا، فالمعدة في جواز القطع الخدشة في حرمته، وأمر الاستحباب هين، ولعل المشهور أيضا لا يدعون أزيد من مرجوحية الاتمام، والله أعلم.
المقام الثاني: في العدول من الفريضة إلى النافلة، والمستند فيه صحيحة سليمان بن خالد (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا " وموثقة سماعة (3) " قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو " الخبر، ولا إشكال في دلالتهما من حيث العدول ورفع اليد عن الفريضة المشتغل بها. وإنما الكلام في جهات أخر.
منها: شمولهما لمطلق الفريضة حتى الثنائية وعدم شمولهما لها نظرا إلى أن إتمام الثنائية كإتمام النافلة ركعتين لا يخاف معه فوات الجماعة فلم يكن وجه للعدول