وهب، وكذا لا يعتبر في الوضوء لما في خبر (1) صفوان " عن أبي الحسن (عليه السلام) في غسل اليدين قلت له: يرد الشعر قال (عليه السلام): إن كان عنده آخر فعل " بلا تقييد بالتأخير، أو الإعادة. بل يمكن الاستدلال بعموم التعليل في موثقة سماعة (2) حيث قال (عليه السلام): " وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس إلا وصاحبه مأجور عليها إن شاء الله " فإن عموم التعليل يقتضي أن غير الصلاة كالصلاة في التوسعة من حيث الصحة على ما استطاع من دون تقييد بالتأخير أو الإعادة. وبالجملة فعدم المندوحة في مطلق التقية بالمعنى الأخص غير معتبر إلا أن الاقتصار على خصوص الصلاة والوضوء أحوط. وأما في التقية بالمعنى الأعم فإقامة الدليل على عدم اعتبار عدم المندوحة فيها في غاية الاشكال.
(٢٣١)