عنها، فلو شرع المأموم في التكبيرة قبل شروع الإمام لكنه فرغ عنها بعد فراغ الإمام عنها لم يلزم انعقاد صلاته قل انعقاد صلاة الإمام حتى يكون منافيا لتضائف عنواني الإمامة والمأمومية.
وأما التسليم: فلا موجب لاختصاصه بالمتابعة من بين سائر الأقوال إلا أمران:
أحدهما: إنه من حيث كونه مخرجا وانصرافا عن الصلاة معدود من الأفعال كالتكبيرة من حيث كونها دخولا، وموجبا لانعقاد الصلاة.
ثانيهما: ما تقدم قريبا من حيث كونه من المشترك بين الإمام والمأموم معينا، فلا موجب لعد شمول النبوي له.
ويندفع الأول: بأن الأفعال المقابلة للأقوال هي معقد الاجماع أو المتيقن منه وإلا فما من قول إلا وهو قابل لانطباق عنوان فعل عليه، وليس بعنوان الخروج والانصراف جزء من الصلاة بل بعنوان التسليم، ولم يكن موجب الاختصاص في التكبيرة كونها فعلا بعنوان أنه دخول في الصلاة بل بالبرهان المخصوص بها وفراغ المأموم من الصلاة بنفس التسليم بعنوان الاقتداء الملحوظ فيه أصل الصلاة كما مر لا ينافي تضائف الإمامة والمأمومية.
ويندفع الثاني: بعد تسليمه، إن العمدة في المتابعة هو الاجماع الذي لا يعم مورد النزاع لا النبوي حتى يستلزم إلحاق التسليم بل التشهد بالتكبيرة. والله أعلم.
ومما ذكرنا من أن الاقتداء بلحاظ طبيعة الصلاة لا بلحاظ ما تجب فيه المتابعة تعرف أن بقاء القدوة مع التسليم قبل الإمام لا ينافي عدم قصد الانفراد في صورة تعمد ترك المتابعة فإن ترك المتابعة عمدا غير ترك الاقتداء. فتوهم أنه في صورة تعمد التسليم قاصد للانفراد بلا وجه. كما أن الاشكال في عدم درك فضيلة الجماعة بتمامها، أيضا بلا وجه، لأن المفروض وقوع صلاته من أولها إلى آخرها عن اقتداء، وليست المتابعة شرطا في أصل الصلاة، ولا في الجماعة ولا في فضيلة الجماعة. نعم هي في الأفعال ذات مصلحة لزومية في الجماعة فتفوت تلك المصلحة بفواتها ويأثم بتركها حيث إنها واجبة، بخلاف الأقوال التي لا دليل على وجوب المتابعة فيها فإنه لا تفوت بفواتها مصلحة فضلا عن فضيلة الجماعة. نعم لو كانت