ليكون الركوع عن التكبيرة فتدبر.
سادسها: إذا كبر وركع باعتقاد كون الإمام في الركوع، فانكشف كون الإمام رافعا فالمعروف بطلان صلاته رأسا أما بطلان جماعته فلعدم مصادفته لركوع الإمام، وحيث بطلت جماعته بطلت الصلاة للاخلال بوظيفة المنفرد، وهي القراءة، ولا يتمكن في القراءة مع عدم ركوع بعدها لنقص الركن، ولا مع اتيانه لزيادة الركن بوقوع الأول في غير محله، وحيث إن بطلان أصل صلاته مستند إلى بطلان جماعته فاللازم تحقيق حاله من حيث الجماعة. فنقول: قد مر مرارا أن إدراك الركوع ليس شرطا لانعقاد الجماعة، كما مر أن عدم إدراك الركوع ليس مبطلا للجماعة بعد انعقادها صحيحة، وإنما يوجب فوات الركعة وعدم إمكان احتسابها، فلا موجب للبطلان إلا زيادة الركن، وحيث إنها مغتفرة في الجماعة فلذا ربما يستشكل في بطلان الجماعة فاللازم تحقيق حال الزيادة المغتفرة في الجماعة وأنها تعم مثل هذه الزيادة أو لا، وملخص القول فيه: إن الروايات الدالة على أن المأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام يجب عليه العود إلى الركوع، أو السجود مع الإمام بعنوان المتابعة، أجنبية عما نحن فيه، لتمحض المعاد من الركوع أو السجود في الزيادة وحيث إنها بعنوان المتابعة الواجبة فلا تكون مبطلة للصلاة، بخلاف ما نحن فيه فإنه غير مسبوق بركوع مع الإمام حتى يتمحض ما فعله في الزيادة، بل ما أتى به هو ركوعه الصلاتي الأصلي.
وأما رواية ابن فضال (1) الدالة على أنه إذا ركع المأموم قبل الإمام باعتقاد ركوعه وبعد تبين خلافه عاد إلى القيام ثم ركع مع الإمام فحكم (عليه السلام) عليه بصحة صلاته فهي مما يمكن الاستشهاد بها لمورد البحث بناء على أن الركوع مع الإمام هو ركوعه الأصلي وأن ما تقدم منه من الركوع قبل الإمام هو الزائد، فإن مثله إذا كانت زيادة مغتفرة من حيث عدم مصادفه مع ركوع الإمام كان ركوع المأموم هنا أيضا مع عدم مصادفته لركوع الإمام زيادة مغتفرة، فيجب عليه الصبر