تبين أن الاحتياط في المسألة مع تشتت الأقوال من حيث الاستحباب والوجوب التخييري ومن حيث احتمال تعين الأولى لا يقتضي في الجماعة التكبيرات بقصد وقوع ما يتعين للاحرام واقعا بل تأخير الشروع في الكل عن تكبير الإمام للاحرام، فتدبر جيدا.
المسألة السادسة [في اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا] إذا كان الإمام والمأموم مختلفين اجتهادا أو تقليدا فهل يجوز الاقتداء في مورد الاختلاف في العمل أم لا؟.
ولا ينبغي الاشكال فيما إذا كان صلاة الإمام صحيحة بحيث لم يكن لها تدارك إعادة وقضاء، فالصحيح منه لا الصحيح عنده مما يجوز الاقتداء به، وعليه فإن كانت الأدلة المعتبرة شرعا اعتبرت من حيث الطريقية المحضة، فلا محالة يكون صلاة الإمام فاسدة بنظر المأموم لقيام الحجة عنده على أن الصلاة الواقعية غيرها، ولا فرق بين علمه الوجداني ببطلان صلاة وقيام الحجة على بطلانها، وإن كانت في نظر الإمام صحيحة إلا أن نظره يوجب معذورية نفسه لا سقوط التدارك عنه حتى يصح للمأموم الاقتداء به فيها.
وإن اعتبرت من حيث الموضوعية فصلاة الإمام صحيحة في نظر المأموم أيضا غاية الأمر إنها صحيحة منه لا أنها صحيحة عنده فقط وهو مبني على صحة الموضوعية ثبوتا والدليل عليها إثباتا. ولا مانع من الموضوعية ثبوتا إلا توهم التصويب المجمع على بطلانه نظرا إلى أن مصلحة الواقع إمام متقيدة بعدم قيام الأمارة المخالفة للواقع فلا حكم واقعا، وإما تكون مصلحة الواقع مزاحمة في التأثير بمصلحة الأمارة فلا حكم أيضا واقعا، وإما تكون مصلحة الواقع غير مضادة لمصلحة الأمارة بل مصلحة الأمارة مغايرة لمصلحة الواقع فقط. ولازمه إيجابهما معا مع أنه لا تجب صلاتان في وقت واحد. ويندفع بالالتزام بمصلحة بدلية في الأمارة فالحكم الواقعي محفوظ، ومقتضى استيفاء مصلحة الواقع ببدله عدم وجوب صلاتين في