من الأعذار فلا يسوغه التقية وعليه فلا يجدي عموم الجواز التكليفي والوضعي في قوله (1) (عليه السلام): " التقية في كل شئ جائزة " فإن صلاحية التقية للواقعية غير صلاحية موردها للارتفاع فكما لا تحدث التقية أمرا في مورد لا أمر له كذلك لا تحدث سببا فيما لا سبب له، فتدبر جيدا.
ومنها: إن مورد التقية بالمعنى الأخص حيث إنها من المخالف بما هو مخالف له في المذهب هي الأمور المذهبية فيختص بموارد اختلاف العامة مع الخاصة في التكليفات والوضعيات، وأما الموضوعات بما هي فليست مورد التقية بالمعنى الأخص فإذا اعتقد المخالف أن هذا المايع ماء واعتقد المؤمن أنه خمر فليس مورد الاتقاء منه بشربه، بخلاف النبيذ الذي يعتقده المخالف أنه حلال طاهر فإنه مورد التقية. ومنه اعتقاد المخالف أن استتار القرص مغرب شرعا فالصلاة معه والافطار عنده مورد التقية بالمعنى الأخص، بل منه أيضا اعتقاد المخالف أن هذا اليوم يوم عرفة فيجب فيه الوقوف، لرجوعه إلى أمر مذهبي وهو حكم الحاكم ثبوت الهلال الذي مقتضاه أن هذا اليوم هو التاسع من ذي الحجة. نعم بناء على مسلك من يقول بأن أوامر التقية لا يقتضي إلا رفع التكليف أو الوضع دون الاثبات ليس اليوم المذكور يوم التاسع شرعا ولو تنزيلا بل ينحل الوقوف في وادي عرفات في يوم التاسع إلى أصل الوقوف فها وخصوصية اليوم المعين، وتسقط الخصوصية بدليل التقية ويبقى أصل الوقوف وإنما تجب رعاية هذا اليوم حيث لا تتأدى التقية إلا به لا لبدليته عن يوم التاسع واقعا، كما أن الفرق بين القطع بالخلاف وعدمه مبني على موضوعية حكم الحاكم عندهم فلا يضره القطع بخلافه وعدم الموضوعية فيقتصر على صورة عدم انكشاف الخلاف حتى عندهم. وبقية الكلام في محله.
ومنها: إن المسوغ للتقية كما يقتضيه عنوانها لحوق ضرر يتقي ويتوقى منه سواء كان ضررا على الشخص أو على النوع، أو وصمة على المذهب، وعلى الإمام