الركوع المحقق. ففيه أن الركوع المقارن ركوع محقق مقارن لركوع محقق والتحقق غير المضي، ولا أظن أنه يلتزم بلزوم المضي، وإلا لزم الالتزام باعتبار ركوع المأموم بعد مضي ركوع الإمام، وتحقق حدوثه ومضيه غير التحقق المنسوب إلى الركوع الذي هو فعل وحداني من أفعال الصلاة. فلا يراد من تحقق الركوع مضيه بل هو نفس وجوده ومقارنة ركوع المأموم لوجود الركوع من الإمام ومعيتهما في الوجود لا تنافي كون الشرط هو وجود الركوع.
ومنها: في حكم المتابعة العملية، والمشهور على وجوبها والمستند بعد الاجماع هو النبوي (1) المتلقى بالقبول في كلام الأصحاب كالمحقق في المعتبر وكالعلامة في كتبه وغيرهما وهو " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " وفي بعض طرقه إسقاط " فإذا كبر فكبروا " وظاهر غير واحد الاستدلال بنفس قوله: " ليؤتم به " لا بما فرع عليه. وتوضيح المرام أن محتملات هذه الفقرة ثلاثة:
أحدها: أن المراد قصد الائتمام حيث لا إمامة ولا مأمومية إلا به فجعل الإمامة يقتضي الائتمام به المتقوم بقصده فيكون غائيته بملاحظة أن مقتضاه نظير قولك: " إنما أمرت بالصلاة لتصلي " فإن لام الغاية بملاحظة أن فعل الصلاة باقتضاء من الأمر، وبه استدل الشيخ (2) الأجل (قدس سره) على اعتبار نية الاقتداء في الجماعة وعليه فتكون هذه الفقرة أجنبية عن المتابعة العلمية فلا بد من استفادة حكمها من قوله: " فإذا كبر فكبروا " وتفريعه بملاحظة أن مقتضى الالتزام بشئ هو الجري العملي على طبقه.
ثانيها: أن يراد منه العمل على طبق الالتزام المستفاد من جعله إماما بأن لا يتأخر عنه، فإذا كبر الإمام كبر المأموم لأنه التزم بمتابعته، فالأمر بالتكبير بعد تكبير الإمام في قبال المنع عن التأخر عنه.