واجب. فالجلوس للتشهد بعنوان المتابعة ليس بواجب، بل له أن يبقى ساجدا إلى أن يقوم الإمام، فالجلوس بمقتضى هذه الأخبار أفضل فردي الواجب التخييري. نعم الأحوط أن لا يترك التجافي في فرض متابعة الإمام في الجلوس لظاهر النهي من التمكن مع عدم المعارض له.
الحادي عشر: المعروف نصا وفتوى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة في غير المسبوق فيجب عليه ما عدا القراءة من أفعال الصلاة، ولا دليل على سقوط شئ في المسبوق إلا القراءة مع عدم إمهال الإمام على الوجه المتقدم مفصلا، فلا يقاس بها التسبيحات الأربعة إذا لم يمهله الإمام. نعم من يجوز الاقتصار على المرة يجب عليه الاقتصار عليها واللحوق بالإمام، وأما سقوطها رأسا فلا دليل عليه، واللحوق بالإمام في الركوع، أو السجود لا إشكال فيه، فإن التخلف عن الإمام لعذر في ركن أو ركنين جائز لما تقدم من نصوصه فلا وجه للاشكال في اللحوق بالإمام في السجود، ولا إشكال في كون إتيان الواجب عليه في الصلاة عذرا مسوغا للتخلف، وقد مر مرارا أن وجوب المتابعة لا يقتضي سقوط ما وجب على المأموم في صلاته وإنما خرجت القراءة بالدليل ولو فرض اختيار القراءة في الأخيرتين لا دليل على سقوطها في الأخيرتين مع عدم إمهال الإمام، لاختصاص دليل السقوط بالأولتين فلا مجال لتوهم أن أحد فردي الواجب التخييري إذا جاز تركه مع عدم إمهال الإمام جاز ترك الآخر، وإلا لكان الواجب تعيينيا لا تخييريا، فتدبر.
الثاني عشر: إذا حضر الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأولتين حتى تكون القراءة في عهدة الإمام، أو في الأخيرتين حتى تكون القراءة في عهدة نفسه فأصالة عدم وصول الإمام إلى الأخيرتين، لا يثبت أنه في الأولتين حتى يسقط عنه القراءة ولا مجال للتمسك بعموم (1) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أو عموم (2) " يقرء " في