صورة السهو مع تساويهما في الاطلاق، والانصراف بلا وجه، إلا أن يقال: إن نفس اغتفار الزيادة بموثقة (1) ابن فضال كاشف عن وجوب المتابعة في صورة رفع الرأس سهوا، فيتم مسلك المشهور، وذلك لأن الزيادة حيث كانت مشتملة على مفسدة لزومية مضادة لمصلحة الصلاة فلذا كانت مانعة قد اعتبر عدمها في الصلاة، فإذا كانت المتابعة واجبة كشفت عن مصلحة لزومية أقوى من مفسدة الزيادة.
بخلاف ما إذا استحبت الإعادة والمتابعة فإن المصلحة الغير اللزومية لا تزاحم المفسدة اللزومية فلا يعقل اغتفار الزيادة. واحتمال كون الزيادة لا بعنوان المتابعة ذات مفسدة لا مطلق الزيادة يدفعه: ظهور أخبار الزيادة في أنها بما هي زيادة الركوع مثلا من موانع الصلاة ومنه تعرف الخدشة في الجمع بين الأخبار بحملها على استحباب العود مطلقا، فإن هذا الجمع إنما يصح إذا تمحض في عنوان تقديم النص على الظاهر، لا فيما إذا لزم منه محذور الزيادة التي لا يعقل اغتفارها مع استحباب المتابعة بالإعادة، والله العالم.
فروع أحدها: بناء على وجوب العود في صورة رفع الرأس عن عذر تصح الصلاة مع ترك المتابعة وإن أثم به، أو تبطل الصلاة رأسا، أو جماعة؟ ولا يخفى أن مقتضى كون وجوب العود للمتابعة نفسيا، هو الأول.
وأما الاحتمالان الآخران فمبني على أحد أمور:
منها: استظهار الشرطية من خصوص الأمر بالعود وحينئذ يطالب بالفارق بير هذا الأمر والأمر بالمتابعة عموما.
ومنها: اقتضاء عنوان الإعادة المأمور بها لخلل في المأتي به ومقتضاه بطلان الصلاة مع الاقتصار عليه ولا أقل من بطلان الجماعة نظرا إلى كشف عنوان إعادة المأتي به عن كونه غير موافق للأمر الندبي بالجماعة، فهو بما هو صادر عن المأموم بما