وتفويت المصلحة اللزومية على المكلف إنما يقبح على الشارع لاقتضاء قاعدة اللطف لايصال العباد إلى مصالحهم ودفعهم عن مفاسدهم فيقبح منه التفويت التشريعي لا التكويني، وكذلك يقبح على النبي لأن النبي مبعوث لهذه الغاية فيقبح منه لهذه الجهة، بل يقبح على الإمام مع بسط يده وعدم المانع لهذه الغاية، ويحب على العالم إرشاد الجاهل بالأحكام دون الموضوعات شرعا وما نحن فيه ليس من كل ذلك في شئ فلا معنى لتحريم التفويت مع أنه ربما لا يكون خارجا تقويت منه كما إذا اقتدى به المأموم من غير التفات من الإمام وعدم إعداد لنفسه للإمامة هذا حال الاعلام بعد الفراغ.
وأما إعلامه في الأثناء إذا تبين له فقد الشرط فلا موجب له كما عرفت، بل يحب قطع صلاته لأن إتمامه تشريع محرم وهو غير الاعلام بل ربما لا يلازم الاعلام العملي كما إذا كان الالتفات إلى فقد الشرط حال تشهده فإن رفع اليد في نفسه لا دلالة له على فساد صلاته بل يجامع الفراغ لحاجة مضى فيها. ولا يخفى أن صحيحة معاوية بن وهب (1) المتقدم ذكرها أيضا لا يقتضي إلا عدم الصلاة بهم جنبا بناء على تفسير الضمان بالمعنى التكليفي فإن حرمة الصلاة بهم لا يقتضي إلا عدم الصلاة بهم من أول الأمر وقطعها في الأثناء وكلا الأمرين أجنبي عن الاعلام. كما أن أخبار الاستخلاف (2) والاستنابة لا دلالة لها إلا على جوازها وهو يساوق الاعلام العملي لا على وجوب الاستخلاف ليكون دليلا على وجوب الاعلام عملا.
المسألة الثامنة [إذا نسي الإمام أحد واجبات الصلاة] إذا نسي الإمام أحد واجبات الصلاة سواء كان ركنا أو غير ركن ولم يعلم به