الظاهر كونه من باب التغليب، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وجوه أقواها الأخير... الخ) (1).
وعن بعض أجلة المحشين (2) دعوى سقوط الخيار بمجرد تفرق أحد الشخصين من الوكيل أو الموكل، نظرا إلى أن الحكم معلق على صدق التفرق، لا على عدم التفرق.
قلت: مضامين أخبار الباب متفاوتة:
فمنها: ما علق فيه ثبوت الخيار على عدم التفرق كقوله (عليه السلام) في النبوي: (وهما بالخيار ما لم يفترقا) (3).
ومنها: ما علق فيه امتداد الخيار على الافتراق كقوله (عليه السلام): (البيعان بالخيار حتى يفترقا) (4).
ومنها: ما علق فيه ثبوت الخيار على عدم الافتراق، وسقوطه على الافتراق، كما في الخبر (ما الشرط في غير الحيوان؟ قال (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار) (5).
ومنه يعلم أن ما هو غاية ثبوت الخيار فنقيضه مما رتب عليه سقوط الخيار، وأنه لا واسطة بينهما، ولا يكون ذلك إلا إذا نسب الافتراق وعدمه إلى جنس البيع لا إلى الأشخاص، وما دام للطبيعي فرد لا يصدق افتراق الجنس، وإن كان يصدق افتراق بعض المصاديق وعدم افتراق بعض آخر، ومما مر تبين أنه لا فرق بين تعليق الخيار على الافتراق أو على عدم الافتراق، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ثم هل للموكل - بناء على ثبوت الخيار له - تفويض... الخ) (6).
المراد من التفويض تارة جعل حقه الثابت له شرعا لغيره ابتداء، وأخرى نقل حقه