- قوله (قدس سره): (نعم في ثبوته للمالكين بعد الإجازة... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن موضوع الخيار هو البيع، وهذا العنوان لا يصدق إلا على من قام به البيع قياما صدوريا إما بالمباشرة أو بالتسبيب ولو بالتوكيل، وأما مجرد الإجازة واظهار الرضا بالبيع الصادر من الفضولي فلا يحقق القيام بأحد الوجهين، وإن كان يحقق البيع والتجارة والعقد شرعا للحوقها بالرضا من المالك فيؤثر السبب أثره شرعا، وموضوع الحل ووجوب الوفاء هو البيع والعقد المضاف إلى المالك ولو برضاه، فهو بيعه وعقده حيث إنه رضى به، لا أنه بائع أو عاقد أو باع وعقد.
- قوله (قدس سره): (نعم يحتمل في أصل المسألة أن يكون... الخ) (2).
لا يخفى أن إجازة العقد في الفضولي والإجازة المقابلة لفسخ العقد - وإن اشتركتا في الاسم بل في المفهوم - إلا أن المراد في كل منهما غير المراد من الآخر، فإن إجازة عقد الفضول في قوة الايجاب باتخاذ ايجاب الفضول لنفسه أو بمنزلة القبول، فيكون محققا لأحدهما شرعا، بخلاف الإجازة المقابلة للفسخ والحل فإنه إما بمعنى ابرام العقد المحقق وجعله بحيث لا ينحل، وإما بمعنى اسقاط الحق المرتب على العقد المحقق، وأثر أحدهما من الآخر حتى يتوهم أن إجازة عقد الفضولي مانعة عن ثبوت حق الخيار، ولعله أشار (قدس سره) إليه بالأمر بالتأمل، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وجعل الغاية التفرق المستلزم للتعدد... الخ) (3).
تحقيق المقام برسم أمور:
منها: أن الافتراق من المعاني المتضائفة المتقابلة التي تقتضي مفترقا ومفترقا عنه، والواحد لا يوصف بالافتراق عن نفسه، حيث لا إثنينية بين الشئ ونفسه، وأما عدم الافتراق فتارة يكون بوجود شيئين لا مصاحبة بينهما، وأخرى بعدم الموضوع، وهو