حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٧٢
إليه بسبب ناقل، والأول غير معقول ثبوتا، إذ ليس أمر جعل الحق بيده وإن كان أمر نقله بيده، والثاني يتوقف على اثبات قابلية مثل هذا الحق للنقل، وعلى أي تقدير لا وجه للتعليل بقصور مقام الاثبات - كما في عبارة المتن -، إذ الأول يستحيل ثبوتا فلا تصل النوبة إلى مقام الاثبات، والثاني لا يجدي إلا في قبال من يقول بشمول الدليل للحق من حيث النقل إلى المنقول إليه، وهذا مما لم يذهب إليه وهم، بل المدعى أن هذا الحق الثابت للموكل من حين انعقاد العقد ينتقل إلى غيره بسبب صالح - كالصلح - من حين تحققه كسائر الحقوق الثابتة لأربابها عند تحقق أسبابها المنتقلة إلى غيرهم من حين وجود السبب الناقل من دون منافاة بين الأمرين.
فالعمدة تحقيق الحال في خيار المجلس وأنه قابل للانتقال بسبب إلى غير البيعين أم لا؟ فنقول:
يمكن أن يقال: إن حق خيار المجلس حيث إنه مغيى بافتراق ذي الخيار عن مثله فلا يعقل انتقاله إلى غيره، لأن ثبوته مع عدم لحاظ الغاية مناف لفرض كونه مغيى، وثبوته الممتد إلى افتراق المنقول إليه عن طرفه بلا وجه، لأن افتراق المنقول إليه ليس مقابلا للاجتماع على المعاملة المستفاد من الغاية، وثبوته للمنقول إليه مستمرا إلى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النص، لأن ظاهره استمرار حق الخيار إلى افتراق ذي الحق عن طرفه، وليس افتراق الناقل عن طرفه كذلك، إذ ليس له حق حتى يمتد إلى زمان افتراقه، إلا أن يستظهر منه أن الافتراق غاية لثبوته لهما لا لأصل ثبوته، فلا غاية له بعد نقله إلى الغير، وهو مشكل جدا، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) (البيعان بالخيار حتى يفترقا) (1) أن الخيار المغيى بالافتراق ثابت للبيعين، لا أن الخيار ثابت للبيعين المجتمعين الغير المفترقين بحيث تكون الغاية تحديدا للموضوع، وهو خلاف الظاهر.
ومما ذكرنا يعلم أن هذا الخيار لا يقبل الانتقال القهري بالإرث أيضا، لأنه غير قابل لأن يكون متروكا حتى يرثه الوارث، فإن الافتراق المنسوب إلى البيعين افتراق

(1) وسائل الشيعة، باب 1، من أبواب الخيار، ح 1، 2.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 7
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 9
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 19
4 ما استدل به على لزوم البيع 24
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 24
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 37
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 38
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 40
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 41
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 42
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 44
12 الاستصحاب 45
13 اقسام الخيارات 53
14 الأول: خيار المجلس 55
15 هل يثبت للوكيل 56
16 هل يثبت للفضوليين 73
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 78
18 مبدأ خيار المجلس 91
19 مسقطات خيار المجلس 97
20 الأول: اشتراط سقوطه 97
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 117
22 الثالث: افتراق المتبايعين 122
23 لو أكره أحدهما على التفرق 133
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 175
31 مبدأ خيار الشرط 178
32 جعل الخيار لأجنبي 179
33 شرط خيار المآمرة 184
34 بيع الخيار 186
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 191
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 191
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 194
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 197
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 210
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 213
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 215
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 216
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 217
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 218
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 223
46 الرابع: خيار الغبن 235
47 شروط خيار الغبن 248
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 248
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 258
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 264
51 مسقطات خبار الغبن 268
52 الأول: اسقاطه 268
53 الثاني: اشتراط سقوطه 277
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 279
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 283
56 تصرف الغابن 288
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 318
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 320
59 الجاهل بالخيار معذور 336
60 الخامس: خيار التأخير 343
61 شروط خيار التأخير 348
62 الأول: عدم قبض المبيع 348
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 357
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 361
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 363
66 مسقطات خيار التأخير 375
67 الأول: اسقاطه 375
68 الثاني: اشتراط سقوطه 377
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 380
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 381
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 383
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 384
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 386
74 السادس: خيار الرؤية 393
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 398
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 407
77 مسقطات خيار الرؤية 408
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 421
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 422
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 426
81 السابع: خيار العيب 431
82 مسقطات خيار العيب 441
83 الأول: اسقاطه 441
84 الثاني: التصرف في المعيب 442
85 الثالث: تلف المعيب 448
86 فرع: في وطئ الجارية 451
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 473
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 490
89 موارد سقوط الأرش 501
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 501
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 502
92 موارد سقوط الرد والأرش 503
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 503
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 509
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 517
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 519
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 521
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 522
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 523
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 527
101 هل يجب بيان العيب 527