إليه بسبب ناقل، والأول غير معقول ثبوتا، إذ ليس أمر جعل الحق بيده وإن كان أمر نقله بيده، والثاني يتوقف على اثبات قابلية مثل هذا الحق للنقل، وعلى أي تقدير لا وجه للتعليل بقصور مقام الاثبات - كما في عبارة المتن -، إذ الأول يستحيل ثبوتا فلا تصل النوبة إلى مقام الاثبات، والثاني لا يجدي إلا في قبال من يقول بشمول الدليل للحق من حيث النقل إلى المنقول إليه، وهذا مما لم يذهب إليه وهم، بل المدعى أن هذا الحق الثابت للموكل من حين انعقاد العقد ينتقل إلى غيره بسبب صالح - كالصلح - من حين تحققه كسائر الحقوق الثابتة لأربابها عند تحقق أسبابها المنتقلة إلى غيرهم من حين وجود السبب الناقل من دون منافاة بين الأمرين.
فالعمدة تحقيق الحال في خيار المجلس وأنه قابل للانتقال بسبب إلى غير البيعين أم لا؟ فنقول:
يمكن أن يقال: إن حق خيار المجلس حيث إنه مغيى بافتراق ذي الخيار عن مثله فلا يعقل انتقاله إلى غيره، لأن ثبوته مع عدم لحاظ الغاية مناف لفرض كونه مغيى، وثبوته الممتد إلى افتراق المنقول إليه عن طرفه بلا وجه، لأن افتراق المنقول إليه ليس مقابلا للاجتماع على المعاملة المستفاد من الغاية، وثبوته للمنقول إليه مستمرا إلى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النص، لأن ظاهره استمرار حق الخيار إلى افتراق ذي الحق عن طرفه، وليس افتراق الناقل عن طرفه كذلك، إذ ليس له حق حتى يمتد إلى زمان افتراقه، إلا أن يستظهر منه أن الافتراق غاية لثبوته لهما لا لأصل ثبوته، فلا غاية له بعد نقله إلى الغير، وهو مشكل جدا، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) (البيعان بالخيار حتى يفترقا) (1) أن الخيار المغيى بالافتراق ثابت للبيعين، لا أن الخيار ثابت للبيعين المجتمعين الغير المفترقين بحيث تكون الغاية تحديدا للموضوع، وهو خلاف الظاهر.
ومما ذكرنا يعلم أن هذا الخيار لا يقبل الانتقال القهري بالإرث أيضا، لأنه غير قابل لأن يكون متروكا حتى يرثه الوارث، فإن الافتراق المنسوب إلى البيعين افتراق