لارتفاع الخصوصية وبقاء طبيعي الضمان حتى يتخصص قهرا بخصوصية المثل والقيمة، ورجوع التالف إلى المالك الأول بمجرده لا يوجب الضمان، وكون التلف عند المالك الثاني غير كون التلف عليه، فإن الأول صحيح، والثاني تضمين ابتدائي ليس من مقتضيات الفسخ، وقد قدمنا جملة مما يناسب المقام في البحث عن الملزمات للمعاطاة (1).
وأما ما أفاده (قدس سره) من المحذور المرتب على المبنى المذكور أحيانا وهو كون الاقدام على البيع المترتب عليه الانعتاق اتلافا لموضوع الحق إذا كان عالما فتوضيح الحال فيه: أن البيع إما معناه التمليك أو أعم منه، وعلى الأول إما أن يكون الملك الحاصل به تحقيقا، وإما أن يكون فرضيا تقديريا، فإن قلنا بالأول فلا محالة يكون أثر الانشاء البيعي هو الملك آنا ما حقيقة، ثم يتعقبه الانعتاق، فلا اقدام إلا على ايجاد الملكية، لا على اتلاف عين المبيع الذي هو موضوع حق الرد والاسترداد، ولذا خص الاشكال سابقا عند قوله (رحمه الله) (والحاصل أنا إذا قلنا إن الملك فيمن ينعتق عليه تقديري لا تحقيقي... الخ). بصورة القول بالملك التقديري دون التحقيقي.
وإن قلنا بالثاني وإن الانشاء البيعي لا يؤثر إلا في الانعتاق من دون حصول الملك ولو في آن فمن البين حينئذ أن الاقدام المعاملي حينئذ على اتلاف المالية، فيكون بالإضافة إلى حق الخيار دفعا، حيث لا يبقى موضوع بتمامية المعاملة ليتعلق به حق الرد والاسترداد، فيكون أولى من رفع الحق بعد ثبوته، وأما فرض الملك وتقديره بعد الانشاء البيعي فهو لمجرد التحفظ على عنوان البيع وعنوان (لا عتق إلا في ملك) (2).
ويندفع: بأن الانشاء البيعي ليس تسبيبا إلى الانعتاق حتى يكون البائع فعله اعتاق المبيع، ليكون اتلافا منه لماليته، بل تسبيب منه إلى مضمون العقد الذي هو نحو من الاعتبارات الشرعية، غاية الأمر أن الملكية التي هي من الاعتبارات الشرعية تارة تتحقق بحقيقتها المترتبة عليها آثارها، وأخرى يفرض هذا الأمر الاعتباري لترتيب أثر