ليكون السلب بنفي الموضوع.
ودعوى: دخول كلمة حتى على المستحيل كما في قوله تعالى (حتى يلج الجمل) (1) فالحكم مغيى بغاية مستحيلة الوقوع فيمتنع سقوط الخيار، لا أنه يمتنع ثبوته.
مدفوعة: بأن استحالة الافتراق معناه امتناع زوال المصاحبة بين شخصين، لا فيما إذا لم يكن هناك شخصان، فإنه لا مورد للافتراق ليكون تحققه أو عدمه مستحيلا.
لا يقال: البائع والمشتري عنوانان قائمان بواحد، ولا يتوقف حقيقة الافتراق إلا على الإضافة إلى طرفين ولو كانا عنوانين، غاية الأمر أنه يستحيل افتراق أحد العنوانين عن الآخر.
لأنا نقول: الافتراق المغيى به الحكم بلحاظ الأبدان، وما يفرض في العنوانين لا بلحاظ الأبدان، بل بلحاظ اجتماعهما في مورد وزوال أحد الوصفين عن مورده وبقاء الآخر، هذا مع أن تعليق الحكم على المحال إنما هو فيما إذا سيق الكلام لبيان استحالة المعلق لاستحالة المعلق عليه، لا في مثل ما نحن فيه المسوق لامتداد الخيار إلى حصول الافتراق، وهذا المعنى المتوهم إنما يصح إذا علق ارتفاع الخيار على الافتراق حتى يدعى أن ارتفاعه محال لاستحالة الافتراق المعلق عليه.
وأما الثاني: فلأن السالبة وإن لم تتوقف على وجود الموضوع، إلا أن الظاهر من مجموع أخبار الباب أنها بصدد اثبات أمر واحد، ومن البديهي أن الموجبة تحتاج إلى وجود الموضوع، فيعلم منها أن السالبة التي تفيد مفاد تلك الموجبة هي السالبة بسلب المحمول، لا السالبة بسلب الموضوع، ولذا جمع بين الأمرين بقوله (عليه السلام) (البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار) (2) فيعلم أن مفاد المرتب عليه مفاد المرتب، فتدبر جيدا.
وأما ما ذكره بعض أجلة المحشين (3) في تقريب ثبوت الخيار من أن الغاية ليست قيدا للحكم، إذ ليس الحكم هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق حتى لا يتحقق في