من دون حاجة إلى دليل آخر موجب لضمان البدل.
وأما بطلان الصور المذكورة للرجوع إلى البدل فقد تعرضنا له في البحث عن الملزمات للمعاطاة فراجعه (1).
وأما العود فرضا وتقديرا فتوضيح القول فيه: أن الملكية الحاصلة بالبيع للمشتري إما تحقيقية فيتعقبها الانعتاق، وإما تقديرية ومقتضاها فرض الملكية للتحفظ على عنوان البيع المتقوم بالتمليك والتملك، وعلى عنوان (إذا ملكوا أعتقوا) وعلى (أن الإنسان لا يملك عموديه) بنفي الملكية حقيقة واثباتها عنوانا لترتيب أثر خاص، فإن كانت الملكية الحادثة أولا تحقيقية فعودها تحقيقا يوجب عود الحر رقا، وأثر الشئ بوجوده التحقيقي لا يترتب على فرضه واعتباره، فلا مانع من فرضه وتقديره، فإن فرض الحرية غير تحقق الحرية حقيقة.
وإن كانت الملكية الحادثة فرضية تقديرية فلا مانع من عود مثله، فإن الأثر المصحح للفرض والتقدير ليس مقوما للملكية ولا قيدا لها حتى لا يجدي عودها، بل الملكية معناها المحقق أو المقدر واحد، وإن كان الأثر المصحح لتقديره مختلفا، فتارة يكون الباعث على تقديره - كما عرفت - الجمع بين دليل نفوذ البيع ودليل (إذا ملكوا أعتقوا) ودليل الإنسان (لا يملك عموديه)، وأخرى يكون الباعث على فرضه وتقديره الجمع بين دليل ثبوت الخيار مطلقا ودليل عدم امكان انقلاب الحرية إلى الرقية، واختلاف ما قدرت الملكية لأجله لا يوجب اختلاف الملكية المقدرة أولا وآخرا، حتى يتوهم أن الملكية المقدرة ثانيا غير الملكية المقدرة أولا، أو يتوهم أن الملكية المقدرة لا يترتب عليها إلا الانعتاق فلا يجدي في أخذ البدل، هذا تمام الكلام في المبنى الأول.
وأما على المبنى الثاني فنقول: إن ثبوت الخيار مبني على أمور:
منها: أن العقد لا بقاء له حقيقة، بل البقاء لأثره، فإن العقد سواء أريد العقد اللفظي أو الانشائي لا بقاء له، إذ الأول تدريجي غير قار، والثاني آني الحصول، وأما أثره