منها: مصححة عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا) (1) وهي - بعد الفراغ عن أن موضوع الحق في هذه الرواية وغيرها واحد - تدل على عدم الاطلاق من حيث عدم شمول التاجر لمن لم يكن زمام أمر النقل والانتقال بيده.
ومن حيث إن مجري الصيغة فقط ليس له صدق وكذب، وإنما يتصور الصدق والكذب والخيانة إذا كان أمر المساومة بيده، ومن حيث إن الدعاء بالبركة لا مساس له بمجرى الصيغة قلت:
أما عنوان التاجر فليس إلا كعنوان البائع والمشتري، وفي القاموس (التاجر من يبيع ويشتري) (2) فليس للتاجر مزية على البائع والبيع.
وأما حديث الصدق والكذب فهو صحيح، لكنه يعم الوكيل المستقل في ايجاد المعاملة فقط وإن لم يكن وكيلا في حله، فهو يجدي في دعوى عدم الشمول لمجري الصيغة فقط.
وأما الدعاء فهو لا يعم إلا المالك، فإن المال وبركته راجع إليه لا إلى الوكيل مطلقا، كذا قيل.
ويندفع: أن الدعاء بالبركة في معاملته لا يقتضي أن يكون أثر البركة راجعة إليه كما في قضية عروة البارقي حيث قال (صلى الله عليه وآله) (بارك الله لك في صفقة يمينك) (3) مع أنه إما فضولي مجاز أو وكيل له (صلى الله عليه وآله).
ومنها: اقتران بعض أخبار هذا الخيار بخيار الحيوان، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفي ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (4) فإنه ظاهر في أن موضوع الخيارين واحد، مع أنه ذكر في غير