مجد للانتقال إلى البدل، لأن الملك التقديري ليس إلا فرض الملك واعتباره للانعتاق كما تحقق هكذا بالبيع أولا، ومثله لا أثر له إلا هذا الأثر الخاص، وهو من القضايا التي قياسها معها، وليس هذا الملك التقديري هو الملك آنا ما الذي يتعقبه الانعتاق شرعا، فإنه ملك تحقيقي غاية الأمر أنه آني، ولا يعود الحر رقا ولو في آن، بل المراد من الملك التقديري فرض الملك وتقديره للانعتاق، والفرض لغاية مخصوصة لا يوجب عود الحر رقا حقيقة، بل محذوره أن الملك المفروض بهذه الغاية لا يترتب عليه إلا هذه الغاية فكيف يفيد البائع في مرحلة الانتقال إلى البدل، وعليه فإذا امتنع شرط الخيار وهو العود إلى المشتري حقيقة أو تقديرا امتنع الخيار.
والجواب: أما العود تحقيقا فإنما يوجب عود الحر رقا إذا كان موجبا لعود المبيع بعينه وبشخصه لا بماليته المنحفظة تارة بعينه وأخرى ببدله، ولا بد للقائل بثبوت الخيار حتى مع تلف المبيع والانتقال إلى البدل أن يقول بالعود بماليته لا بشخصه، وذلك لما فصلنا فيه القول - في تعليقة البيع في أوائل البحث عن الملزمات للمعاطاة (1) - من فساد جميع الصور المتصورة في تصحيح الانتقال إلى البدل إلا هذا الطريق.
ومختصر القول فيه: أن العقد وهو القرار المعاملي المرتبط بقرار آخر لا يستقل بالتحصل إلا بلحاظ ما تعلق به القرار من كون العين مثلا ملكا للآخر ببدل، ولا يعقل بقاء القرار المعاملي مع عدم بقاء متعلقه بنحو من الاعتبار، ولا يعقل اعتبار الحل إلا مع اعتبار بقاء العقد، فإن حل المعدوم غير معقول، وحينئذ فإن كان اعتبار الحل مقصورا شرعا على صورة بقاء العين فلا حاجة إلا إلى اعتبار بقاء العقد بين العينين بما هما عينان، وإن كان اعتبار الحل مطلقا وشاملا لصورة تلف العين فلا بد من اعتبار بقاء العقد بين العينين بما هما مالان لا بما هما عينان، وحينئذ فمع بقاء العين تعود العين بشخصيتها وبماليتها، ومع عدمه تعود العين بماليتها، والمالية - بما هي مالية لا بما هي متقومة بعين خاصة - لا تلف لها، وعود المالية إلى الفاسخ عين ملك البدل