وليست هيئة البائع والبيع إلا للنسبة الخاصة التي يكون مطابقها من أوجد الملكية حقيقة لا انشاء، وهذه النسبة مما يستقل بها المباشر للعقد مطلقا، وكون هذه النسبة الايجادية بمباديها عن نظر الموجد للملكية لا دخيل في تحقق مفاد المادة ولا في تحقق مفاد الهيئة.
نعم حيث إن الغالب خارجا صدور هذه النسبة الايجادية عن المالك للعين أو المالك للتصرف بقول مطلق فلا بأس بدعوى الانصراف كما عن جامع المقاصد (1)، إذ الوكيل في إجراء الصيغة فقط نادر في باب المعاملات العرفية، لأنه لا يكون إلا من غير العربي، مع لحاظ صدور البيع عن صيغة لا عن التعاطي لترتيب آثار البيع بالصيغة، ولكنه ليس الوكيل المستقل في أمر البيع - ولو لم يكن في حله - نادرا، فلو صح الانصراف فإنما هو في خصوص الوكيل في إجراء الصيغة.
ثانيها: أن دليل الخيار بمنزلة الاستثناء عن دليل وجوب الوفاء بالعقد، فمن له عقد هو الذي يجب عليه الوفاء بعقده، فهو الذي له الخيار في موارد خاصة، والذي من شأنه الوفاء وترتيب الآثار هو المالك للتصرف في المال، والوكيل في إجراء الصيغة - حيث إنه لا يملك التصرف في المال - لا وفاء له، ومن لا وفاء له ولا يجب عليه لا معنى لاستثنائه عن هذا الحكم في موارد خاصة.
وفيه: أن الوفاء - إن كان إتمام العقد وابقائه بعدم حله ونقضه - كان دليل الخيار بمنزلة الاستثناء، إلا أن هذا الوجه غير متكفل لعدم وجوبه على الوكيل، إذ لا مساس للوفاء حينئذ بالتصرف في المال ليقال بأن الوكيل في إجراء الصيغة لا يملك التصرف في المال، وإن كان الوفاء عمليا - بمعنى ترتيب الآثار - فدليل الخيار غير متكفل لجواز التصرف في المال، بل يتكفل جواز حل العقد الذي هو موضوع وجوب الوفاء العملي، فهو في مرتبة سابقة على وجوب الوفاء، فلا يجب الوفاء حيث لا عقد، لا أن الوفاء بالعقد غير واجب كما قدمناه (2).
ثالثها: دلالة غير واحد من أخبار الخيار على عدم شمولها لمطلق الوكيل: