ظاهر الجواهر (1) بنائه على عدم دلالة (أوفوا بالعقود) على اللزوم، نظرا إلى أن الوفاء هو الالتزام بمقتضى العقد من لزوم أو جواز، فلا دلالة حينئذ للأمر به على اللزوم، إلا أن عدم الدليل على اللزوم لا يناسبه التعبير بأصالة عدم اللزوم إلا بتوهم أن الجواز ليس إلا عدم اللزوم، وهو مطابق للأصل.
- قوله (قدس سره): (نعم هو حسن في خصوص المسابقة... الخ) (2).
وفيه: أن صحة العقد ليست إلا بلحاظ ترتب أثره عليه أيا ما كان، سواء كان ملكا أو سلطنة أو غيرهما، والأصل بقاء ذلك الأثر، نعم عموم (أوفوا بالعقود) لا يعم خصوص المسابقة وشبهها بناء على تقريب المصنف (قدس سره) في اثبات اللزوم، إذ ليس في المسابقة بمجرد العقد انتقال مال حتى تكون حرمة التصرف فيما انتقل عن الشخص بعد الرجوع بالاطلاق دليلا على عدم تأثير الرجوع، إلا أنك قد عرفت (3) أن عدم دلالة العموم عموما أو خصوصا على اللزوم أمر وأصالة عدم اللزوم أمر آخر، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بناء على أن المرجع في الفرد المردد... الخ) (4).
لا يخفى عليك أن في العام المخصص مسألتين، إحديهما في الشبهة الحكمية، وأن المرجع في حكم الفرد المشكوك هل هو العام أو استصحاب حكم المخصص، ثانيتهما في الشبهة المصداقية، وأن المرجع هل هو العام أو الأصل العملي، والمبنى نفيا واثباتا في كل منهما مختلف، ونظره (قدس سره) هنا إلى المسألة الثانية دون الأولى، لأن الكلام في الشبهة المصداقية، فما استدركه شيخنا الأستاذ (قدس سره): في تعليقته الأنيقة (5) مبني على استفادة إرادة المسألة الأولى من كلامه (قدس سره) مع أنه بلا موجب.