معيبا، والاعتبار لا يجعل غير ما فيه الملاك بحكم ما فيه الملاك إلا في الواحد الحقيقي أو العرفي الذي يوجب صدق المعيب عليه دون المتعددين بالذات والمتحدين بمجرد الاعتبار.
والفرق بين ما أفاده في الجواهر وما التزم به المصنف (قدس سره) في طي كلامه أن صاحب الجواهر (رحمه الله) يلتزم بخيار واحد في المجموع من المعيب والصحيح بسبب اشتباه أحد الظهورين بالآخر كما مر، والمصنف (قدس سره) يلتزم أيضا بخيار واحد في المجموع لعدم اطلاق لصورتي الانضمام والانفراد، وحيث لا اطلاق لا يقول بجواز رد المعيب خاصة، لا أنه لظهور تعلق الخيار بالمجموع من الصحيح والمعيب لا يلتزم برد المعيب فقط.
ومما ذكرنا يتضح أن ما أورده المصنف (رحمه الله) من الاعتراض على ما أفاده في الجواهر بأن مقتضاه عدم الخيار حتى مع رضا البائع برد المعيب خاصة، فإن رضاه لا يحقق المقتضي للخيار بعد فرض حصر المقتضي في رد المجموع وارد عليه (قدس سره) أيضا، فإن عدم المقتضي للخيار تارة لتعلق الخيار الوحداني بالمجموع كما في الجواهر، وأخرى لانحصار الخيار في صورة الانضمام، حيث لا اطلاق يقتضي الخيار في صورة الانفراد، فهما مشتركان في عدم المقتضي اثباتا في صورة الانفراد، غاية الأمر كل منهما من وجه خاص، نعم بناء (1) على مبناه السابق من معارضة قاعدة الضرر بمثلها، فإنه مع رضا البائع لا تجري القاعدة، إلا أن كلامه (قدس سره) مع صاحب الجواهر مبني على ملاحظة أخبار خيار العيب.
ولا يخفى عليك أن منع الاطلاق من حيث الانفراد والانضمام في أخبار خيار العيب عموما وفي المرسلة خصوصا خلاف الانصاف، سيما إذا لوحظ مناسبة الحكم والموضوع، فإن ضم ما هو أجنبي عن ملاك الخيار إلى ملاك الخيار واعتبار دخله في تأثيره من الجزاف، خصوصا في المرسلة المتكفلة لحكم الخيار وتحديد موضوعه بما إذا كان قائما بعينه، وبيان ما يقابله من موجبات الخروج عن كونه قائما