بعينه من القطع والصبغ والخياطة، فما أفاده (قدس سره) أخيرا من أن حال المرسلة حال مطلقات أخبار الخيار في عدم الاطلاق بعيد جدا.
- قوله (قدس سره): (وأما لصدق المعيوب على المجموع... الخ) (1).
أي فيما إذا كان الواحد العرفي بعضه معيبا، وإلا لكان التزاما بمقالة صاحب الجواهر (رحمه الله).
- قوله (قدس سره): (بل غاية الأمر ظهور النصوص... الخ) (2).
هذا الترقي لدفع ما يتوهم وروده على الشق الثاني، أعني المنفي، وتوضيحه: أن النصوص وإن كان ظاهرها الخيار في تمام ما وقع عليه العقد، لكنه إنما هو فيما إذا كان تمام ما وقع عليه العقد واحدا حقيقيا أو عرفيا، لا الواحد الاعتباري المتعدد بالذات، ومقتضاه وإن كان تعلق الخيار بما فيه ملاك الخيار فلا يبقى مجال للشق الثاني، إلا أن هذا بمجرده غير مجد لاثبات الخيار في المعيب المنضم إلى الصحيح، بل لا بد من الاطلاق من حيث الانضمام والانفراد، ومع عدم الاطلاق يبقى مجال للشق الثاني، وهو عدم اختصاص الخيار بخصوص المعيب.
نعم يرد عليه أنه مع تسليم اختصاص النصوص الظاهرة في تعلق الخيار بتمام ما وقع عليه العقد المنحصر في الواحد الحقيقي أو العرفي، فما الدليل على الخيار في المعيب المنضم إلى الصحيح ولو بردهما معا؟! فالاطلاق منفي بانتفاء موضوعه، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (من أن مرجع جواز الرد منفردا... الخ) (3).
ليس مرجعه إلى ذلك، بل إلى السلطنة على حل العقد بالنسبة إلى المعيب، ولا يكون سلطنة البائع على حل العقد بالنسبة إلى الصحيح منافيا لتلك السلطنة، بل لسلطنة المالك على ماله وهو الصحيح.