حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩
حتى يقال إن وصف الصحة كالحق، فتلفه يوجب التدارك عند رجوع العين بالفسخ، والثاني منتف أيضا، لأن التلف تحت يد المالك فلا معنى لضمان الغرامة.
- قوله (قدس سره): (والعيب الحادث مضمون بضمان اليد... الخ) (1).
حيث إنه لا ريب في أن يد المالك على ماله غير مضمنة، فلذا يؤول بأن المراد أن الخسارة الواردة على المالك - وهي تلف المالية الواقعية - محسوبة عليه عند رد العين، ولا يكون هذه الخسارة عليه عند الرد إلا بتداركها للبائع، وحينئذ يمكن دعوى أن ضمان المشتري إن كان على حد ضمان البائع في زمان الخيار كان البيان المزبور صحيحا، وأما لو كان من مقتضيات رد المعاملة فما الفرق بين أرش العيب القديم - حيث يلاحظ فيه بأنه يتفاوت الصحيح والمعيب بنسبة الثمن المسمى - وأرش العيب الحادث - حيث يلاحظ فيه ما به يتفاوت الصحيح والمعيب بنسبة القيمة الواقعية -، فبأن الحل حل تلك المعاملة، فبماذا يفترق عقدها عن حلها؟
ويمكن ابداء الفرق بتقريب: أن المعاوضة وقعت بين ما يسوى درهمين مثلا بإزاء درهم، والبائع ملتزم بوصف الصحة المقابلة لمقدار من الثمن، فإذا فرض أن تفاوت الصحيح والمعيب بالنصف مثلا فالبائع ملتزم بما يقابل نصف درهم من الثمن، بخلاف فسخ المعاملة الواقعة بين ما يسوى درهمين ودرهم واحد، فإن مقتضاه طبعا عند تلف المبيع رجوع طرف المعاوضة - وهو ما يسوى درهمين - أو رجوع وصفه الموازي لقيمة نصفه، فكما أن العقد على الأكثر بإزاء الأقل كذلك الفسخ والحل، فتدبر وتأمل.
- قوله (قدس سره): (وهذا أحد المواضع... الخ) (2).
يعني أنه ليس خلافا آخر من الشيخ (رحمه الله)، فإن المراد من اليأس من الرد تعذر الرد، وهو كما يكون بتلف أو نقل لازم ونحوه كذلك بحدوث العيب المانع من الرد مع عدم رضا البائع، فمع رضاه حيث يمكن الرد فلا أرش.

(1) كتاب المكاسب 258 سطر 19.
(2) كتاب المكاسب 258 سطر 20.
(٤٨٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)، اليأس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 7
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 9
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 19
4 ما استدل به على لزوم البيع 24
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 24
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 37
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 38
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 40
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 41
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 42
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 44
12 الاستصحاب 45
13 اقسام الخيارات 53
14 الأول: خيار المجلس 55
15 هل يثبت للوكيل 56
16 هل يثبت للفضوليين 73
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 78
18 مبدأ خيار المجلس 91
19 مسقطات خيار المجلس 97
20 الأول: اشتراط سقوطه 97
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 117
22 الثالث: افتراق المتبايعين 122
23 لو أكره أحدهما على التفرق 133
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 175
31 مبدأ خيار الشرط 178
32 جعل الخيار لأجنبي 179
33 شرط خيار المآمرة 184
34 بيع الخيار 186
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 191
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 191
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 194
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 197
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 210
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 213
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 215
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 216
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 217
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 218
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 223
46 الرابع: خيار الغبن 235
47 شروط خيار الغبن 248
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 248
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 258
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 264
51 مسقطات خبار الغبن 268
52 الأول: اسقاطه 268
53 الثاني: اشتراط سقوطه 277
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 279
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 283
56 تصرف الغابن 288
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 318
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 320
59 الجاهل بالخيار معذور 336
60 الخامس: خيار التأخير 343
61 شروط خيار التأخير 348
62 الأول: عدم قبض المبيع 348
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 357
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 361
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 363
66 مسقطات خيار التأخير 375
67 الأول: اسقاطه 375
68 الثاني: اشتراط سقوطه 377
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 380
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 381
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 383
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 384
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 386
74 السادس: خيار الرؤية 393
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 398
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 407
77 مسقطات خيار الرؤية 408
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 421
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 422
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 426
81 السابع: خيار العيب 431
82 مسقطات خيار العيب 441
83 الأول: اسقاطه 441
84 الثاني: التصرف في المعيب 442
85 الثالث: تلف المعيب 448
86 فرع: في وطئ الجارية 451
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 473
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 490
89 موارد سقوط الأرش 501
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 501
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 502
92 موارد سقوط الرد والأرش 503
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 503
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 509
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 517
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 519
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 521
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 522
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 523
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 527
101 هل يجب بيان العيب 527