حتى يقال إن وصف الصحة كالحق، فتلفه يوجب التدارك عند رجوع العين بالفسخ، والثاني منتف أيضا، لأن التلف تحت يد المالك فلا معنى لضمان الغرامة.
- قوله (قدس سره): (والعيب الحادث مضمون بضمان اليد... الخ) (1).
حيث إنه لا ريب في أن يد المالك على ماله غير مضمنة، فلذا يؤول بأن المراد أن الخسارة الواردة على المالك - وهي تلف المالية الواقعية - محسوبة عليه عند رد العين، ولا يكون هذه الخسارة عليه عند الرد إلا بتداركها للبائع، وحينئذ يمكن دعوى أن ضمان المشتري إن كان على حد ضمان البائع في زمان الخيار كان البيان المزبور صحيحا، وأما لو كان من مقتضيات رد المعاملة فما الفرق بين أرش العيب القديم - حيث يلاحظ فيه بأنه يتفاوت الصحيح والمعيب بنسبة الثمن المسمى - وأرش العيب الحادث - حيث يلاحظ فيه ما به يتفاوت الصحيح والمعيب بنسبة القيمة الواقعية -، فبأن الحل حل تلك المعاملة، فبماذا يفترق عقدها عن حلها؟
ويمكن ابداء الفرق بتقريب: أن المعاوضة وقعت بين ما يسوى درهمين مثلا بإزاء درهم، والبائع ملتزم بوصف الصحة المقابلة لمقدار من الثمن، فإذا فرض أن تفاوت الصحيح والمعيب بالنصف مثلا فالبائع ملتزم بما يقابل نصف درهم من الثمن، بخلاف فسخ المعاملة الواقعة بين ما يسوى درهمين ودرهم واحد، فإن مقتضاه طبعا عند تلف المبيع رجوع طرف المعاوضة - وهو ما يسوى درهمين - أو رجوع وصفه الموازي لقيمة نصفه، فكما أن العقد على الأكثر بإزاء الأقل كذلك الفسخ والحل، فتدبر وتأمل.
- قوله (قدس سره): (وهذا أحد المواضع... الخ) (2).
يعني أنه ليس خلافا آخر من الشيخ (رحمه الله)، فإن المراد من اليأس من الرد تعذر الرد، وهو كما يكون بتلف أو نقل لازم ونحوه كذلك بحدوث العيب المانع من الرد مع عدم رضا البائع، فمع رضاه حيث يمكن الرد فلا أرش.